3299 - أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير
عن جابرٍ قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتها(1).
49 - باب ما يَحْرُمُ من الرَّضَاع
3300 - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا مالكٌ قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عُروة
عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما حَرَّمَتْهُ الوِلادةُ حَرَّمَهُ(2) الرَّضَاع"(3).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (5108)، وابن حبان (4114) من طريقين عن ابن المبارك، به.
وفي آخره عند البخاري: وقال داود وابن عون: عن الشعبي، عن أبي هريرة. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 161: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة … والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن أبي هريرة، فلكلٍّ من الطريقين ما يَعْضُده. انتهى. وصحَّح الحديثين الدارقطني في "العلل" 5/ 341، وابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 278، وسلف حديث أبي هريرة قبل حديثين.
وسلف قبله من طريق شعبة، عن عاصم به.
(1) حديث صحيح، وهذا إسنادٌ الصحيحُ فيه: عن ابن جريج، عن أبي الزُّبير، عن طاوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسل، كما ذكر الدارقطني في "سؤالات الحاكم" ص 176. حجَّاج: هو ابن محمد المصيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدْرُس. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5410).
وسلف في الحديثين قبله من طريق الشَّعْبي، عن جابر.
(2) في (م) وهامش (هـ): حَرَّمَتْه.
(3) إسناده صحيح، عُبيد الله بنُ سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعبد الله بن دينار: هو أبو عبد الرَّحمن المدني، وعروة: هو ابن الزُّبير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5413).
وأخرجه أحمد (24170) و (24242)، والترمذي (1147) من طريق يحيى بن سعيد =
عن جابرٍ قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتها(1).
49 - باب ما يَحْرُمُ من الرَّضَاع
3300 - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا مالكٌ قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عُروة
عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما حَرَّمَتْهُ الوِلادةُ حَرَّمَهُ(2) الرَّضَاع"(3).--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (5108)، وابن حبان (4114) من طريقين عن ابن المبارك، به.
وفي آخره عند البخاري: وقال داود وابن عون: عن الشعبي، عن أبي هريرة. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 161: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة … والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن أبي هريرة، فلكلٍّ من الطريقين ما يَعْضُده. انتهى. وصحَّح الحديثين الدارقطني في "العلل" 5/ 341، وابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 278، وسلف حديث أبي هريرة قبل حديثين.
وسلف قبله من طريق شعبة، عن عاصم به.
(1) حديث صحيح، وهذا إسنادٌ الصحيحُ فيه: عن ابن جريج، عن أبي الزُّبير، عن طاوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسل، كما ذكر الدارقطني في "سؤالات الحاكم" ص 176. حجَّاج: هو ابن محمد المصيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدْرُس. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5410).
وسلف في الحديثين قبله من طريق الشَّعْبي، عن جابر.
(2) في (م) وهامش (هـ): حَرَّمَتْه.
(3) إسناده صحيح، عُبيد الله بنُ سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعبد الله بن دينار: هو أبو عبد الرَّحمن المدني، وعروة: هو ابن الزُّبير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5413).
وأخرجه أحمد (24170) و (24242)، والترمذي (1147) من طريق يحيى بن سعيد =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 182)