3306 - أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ بن عبدِ الله قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن جابرِ بن زيد
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ على بنتِ حمزة، فقال: "إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة، وإنَّه يَحْرُمُ من الرَّضَاع(1) ما يَحْرُمُ من النَّسَب"(2).

‌‌51 - باب القَدْر الذي يُحَرَّم من الرَّضَاعة (3)
3307 - أخبرني هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك. والحارثُ بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ--------------------------------------------
= وسيأتي بعده من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، به.
(1) في (ر) و (م) و (هـ): الرَّضَاعة.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة، وإن اختلط - توبع، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، وتوبع محمد بن سَوَاء أيضًا في روايته عن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5424).
وأخرجه أحمد (2490) و (3144) عن عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر، ومسلم (1447): (13) من طريق علي بن مُسْهِر، وابن ماجه (1938) من طريق خالد بن الحارث، أربعتهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2633) و (3043)، والبخاري (2645)، ومسلم (1447): (12) من طريق همَّام بن يحيى العَوْذِي، عن قتادة، به. وعند أحمد ومسلم: "ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرَّحم".
وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" (5418) من طريق عكرمة، و (5419) من طريق سعيد بن جُبير، كلاهما عن ابن عباس بلفظ: "ما كان يَحْرم من النَّسَب فهو حرامٌ من الرَّضاع"، ودون ذكر ابنة حمزة.
وسلف قبله من طريق شعبة، عن قتادة، به.
(3) في (م): الرَّضَاع.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 187)