‌‌71 - باب تحريم المُتعة
3365 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى(1)، عن عُبيد الله بن عُمَرَ قال: حدَّثني الزُّهْرِيُّ، عن الحَسَنِ وعبدِ الله ابنَيْ محمد، عن أبيهما.
أنَّ عليًّا بَلَغَهُ أنَّ رجلًا لا يَرَى بالمُتْعَةِ بأسًا، فقال: إِنَّكَ تايهٌ(2)، إنّه نَهَى(3) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحُمُرِ الأهليَّة يومَ خَيْبَر(4).--------------------------------------------
= قال السِّندي: "وعليه الشَّرْوَى" بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الواو مقصور: هو المِثْل، يقال: هذا شَرْوَى هذا؛ أي: مِثْلُه.
(1) فوقها في (م): القطَّان.
(2) كذا في (ر) و (ك) و (م) بالياء آخر الحروف، وكذا قيَّدها الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 334 - 335، ووقع في (هـ) والمطبوع: تائه.
(3) في (م): نهاني، وفوقها: نهى.
(4) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعُبيد الله بن عُمر: هو العُمَريّ، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، ومحمد (والد الحَسَن وعبد الله): هو ابن علي بن أبي طالب أبو القاسم المعروف بابن الحنفيَّة، وهي أمُّه، واسمها خولة بنت جعفر. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5522).
وأخرجه البخاري (6961) عن مُسَدَّد، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد، وفيه: أن عليًا قيل له: إنَّ ابنَ عبَّاس لا يَرَى بمتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها … الحديث.
وأخرجه مسلم (1407): (31) و (1407) أيضًا بإثر الحديث (1935) من طريق ابن نُمير، عن عُبيد الله به، وفيه: عن علي، أنه سمع ابنَ عبَّاس يُليِّنُ في متعة النساء، فقال … الحديث.
وأخرجه أحمد (1204)، ومسلم (1407) بإثر الحديث (1935) من طريق معمر، عن الزُّهري، به.
وسيأتي من طريق مالك في الحديثين بعده، ومن طريق سفيان بن عُيينة برقم (4334)، ومن طريق يونس ومالك وأسامة برقم (4335)، أربعتهم عن الزُّهري به.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 236)