‌‌5 - باب الطَّلاق لغير العِدَّة
3398 - أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ(1) قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيدِ بن جُبير.
عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فرَدَّ عليه(2) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى طلَّقَها وهي طاهر(3).

‌‌6 - باب الطَّلاق لغير العِدَّة وما يُحتسب منه على المُطَلِّق (4)
3399 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن أيوب، عن محمد، عن يونُسَ بن جُبيرٍ قال:
سألتُ ابن عُمر عن رجل طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال: هل تعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمر؟ فإنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسألَ عُمَرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأَمرَهُ أنْ يُراجِعَها(5)، فقلت له: فيَعْتَدُّ(6) بتلك التّطليقة؟ فقال: مَهْ، أرأيتَ إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟!(7).--------------------------------------------
(1) بعدها في (م): يعني دلويه الطُّوسي، أبو هاشم.
(2) في (هـ) والمطبوع: فردَّها عليه.
(3) إسناده صحيح هُشيم: هو ابن بَشير، وأبو بِشْر: هو جعفر بنُ أبي وَحْشِيَّة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5561).
وأخرج البخاري (5253) عن أبي معمر (وفي بعض نسخ الصحيح علَّقه عنه) عن عبد الوارث، عن أيوب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة.
وسلف من طريق نافع، عن ابن عُمر، برقم (3389)، وتنظر بقية رواياته ثمة.
(4) في (م): وما يحتسب به على المطلَّقة، وفي هامش (ك): يحسب.
(5) بعدها في (هـ): ثم يستقبل عِدَّتها.
(6) في (ر): فتعتدّ.
(7) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، ومحمد: هو ابن سِيرِين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5562). =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 263)