فلْيَتْرُكُها حتى تَحِيضَ، فإذا اغتسلَتْ من حَيْضَتِها الأخرى فلا يَمَسَّها حتى يُطَلِّقَها، فإنْ شاءَ أَن يُمْسِكَها فلْيُمْسِكُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ عز وجل أنْ تُطَلَّقَ لها النَّساءِ"(1).

‌‌4 - باب طلاق الحامل (2)
3397 - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن مولى طلحة(3)، عن سالمِ بن عبدِ الله.
عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأته وهي حائضٌ، فَذَكَرَ ذلك للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(4)، فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها، ثم ليُطَلِّقْها وهي طاهرٌ أو حامل"(5).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، المُعْتَمِرُ: هو ابن سليمان، وعُبيد الله بنُ عمر: هو العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5559).
وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن عُبيد الله بن عمر، به، برقم (3389)، وتنظر سائر رواياته ثمّة.
(2) هذه الترجمة من (ر) و (ق) و (م)، وهي في "السُّنن الكبرى": طلاق الحائض.
(3) في (ر) و (م): مولى آل طلحة.
(4) يعني فذَكَرَ ذلك عمرُ للنبيّ صلى الله عليه وسلم، كما في الروايات الأخرى، وكما هو في رواية وكيع في المصادر، وبقرينة قوله بعده: "مُرْهُ فليُراجِعْها … ".
(5) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرؤاسي، وسفيان: هو الثَّوري، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر رضي الله عنهما، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5560).
وأخرجه أحمد (4789) و (5228)، ومسلم (1471): (5)، وأبو داود (2181)، والترمذي (1176)، وابن ماجه (2023) من طريق وكيع بهذا الإسناد، وعند أحمد (4789)، والترمذي: فسألَ عُمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم … وفي الروايات الأخرى: فذكر ذلك عُمرُ للنبيّ صلى الله عليه وسلم.
وسلف من طريق الزُّهري برقم (3391)، وسيأتي من طريق حنظلة بن أبي سفيان الجُمحي برقم (3558)، كلاهما عن سالم بن عبد الله، به.
وسلف أيضًا من طريق نافع، عن ابن عمر في الحديث قبله، وبرقم (3389)، وتنظر بقية رواياته ثمّة.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 262)