- قال: حدَّثنا قال: حدثني أبو سَلَمَةَ قال:
حدَّثَتْني فاطمةُ بنتُ قَيْس، أنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْصٍ المَخْزُوميَّ طلَّقَها ثلاثًا، فانطلَقَ خالدُ بنُ الوليد في نَفَرٍ من بني مَخْزُوم إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إِنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْص طَلَّقَ فاطمةَ ثلاثًا، فهل لها نفقة؟ فقال: "ليس لها نفقةٌ ولا سُكْنَى"(1).

‌‌9 - باب طلاق الثَّلاث المُتَفَرِّقة قبل الدُّخول بالزَّوجة
3406 - أخبرنا أبو داود سليمانُ بنُ سِيفِ الحَرَّاني(2) قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن طاوُس، عن أبيه.
أنَّ أبا الصَّهْبَاء جاء إلى ابن عبَّاس، فقال: يا ابنَ(3) عبَّاس، ألم تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَ كانت على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وصدرًا من خلافة عُمَرَ رضي الله عنهما تُرَدُّ إلى الواحدة؟ قال: نعم(4).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات غير بقيَّة - وهو: ابن الوليد - فهو يدلِّس ويُسَوِّي، وقد تُوبع، عَمرو بن عثمان: هو ابن سعيد القُرشي، وأبو عَمرو الأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بن عَمرو، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5568).
وأخرجه أبو داود (2286)، وابن حبان (4253) من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1480): (38) من طريق شيبان، وأبو داود (2285) من طريق أبان بن يزيد العطار، كلاهما، عن يحيى بن أبي كثير، به، بأطول منه، وعند مسلم: "ليست لها نفقة، وعليها العِدَّة"، وعند أبي داود: "لا نفقة لها"، ليس عندهما ذكر السُّكْنَى.
وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديث (3222)، وتنظر باقي طرقه في التعليق عليه.
(2) قوله: الحَرَّاني، من (ر) و (م).
(3) في (م): أبا، وفوقها: بن (نسخة)، وكلاهما صحيح.
(4) إسناده صحيح، مع أنه صحَّ عن ابن عبَّاس أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزومِ =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 270)