3404 - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن سَلَمَةَ، عن الشَّعبيّ
عن فاطمةَ بنتِ قيس(1)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2): "المُطَلَّقةُ ثلاثًا ليس لها سُكْنَى ولا نفقة"(3).
3405 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن أبي عَمْرٍو - وهو الأوزاعيُّ--------------------------------------------
= الحديث: "أرسلَ إليها بثلاث تطليقات" على أنها ثلاث مجموعة، لكن الصحيح أن زوج فاطمة أرسلَ إليها بتطليقة هي بقية طلاقها، كما سلف في الحديث (3222)، والله أعلم.
وسيأتي بعده وبرقم (3548) من طرق عن الشعبي، به، دون ذكر الرَّجْعة.
وسلف مطولًا من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس، برقم (3222) دون اشتراط النفقة بالرَّجْعَة، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
(1) قوله: بنت قيس، ليس في (م).
(2) بعدها في (م): قال.
(3) إسناده صحيح، عبد الرَّحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وسَلَمة: هو ابن كُهَيْل، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5567).
وأخرجه مسلم (1480): (44) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقَرن به محمد بنَ المثنَّى.
وأخرجه أحمد (27326) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به، ولفظُه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلَّقة ثلاثًا: ليس لها سُكْنَى ولا نفقة"، وكذا لفظ رواية مسلم رواية مسلم السالفة.
وأخرجه أبو داود (2288)، وابن حبان (4250) و (4291) من طريقين، عن سفيان الثوري، به، ولفظ رواية أبي داود ورواية ابن حبان الأولى: أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سُكْنَى وعند ابن حبان في الرواية الأولى زيادة قول سَلَمة: فذكرتُ ذلك لإبراهيم النخعيّ، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا نَدَعُ كتابَ رَبِّنا ولا سُنَّةَ نبيِّنا لقول امرأة، لها النفقةُ والسُّكْنَى. انتهى. وإبراهيم النَّخَعي لم يُدرك، عمر، لكن سيأتي موصولًا من طريق أبي إسحاق السَّبِيعي، عن الأسود، عن عمر، برقم (3549).
وينظر ما قبله، وما سلف برقم (3222).
عن فاطمةَ بنتِ قيس(1)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2): "المُطَلَّقةُ ثلاثًا ليس لها سُكْنَى ولا نفقة"(3).
3405 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن أبي عَمْرٍو - وهو الأوزاعيُّ--------------------------------------------
= الحديث: "أرسلَ إليها بثلاث تطليقات" على أنها ثلاث مجموعة، لكن الصحيح أن زوج فاطمة أرسلَ إليها بتطليقة هي بقية طلاقها، كما سلف في الحديث (3222)، والله أعلم.
وسيأتي بعده وبرقم (3548) من طرق عن الشعبي، به، دون ذكر الرَّجْعة.
وسلف مطولًا من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس، برقم (3222) دون اشتراط النفقة بالرَّجْعَة، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
(1) قوله: بنت قيس، ليس في (م).
(2) بعدها في (م): قال.
(3) إسناده صحيح، عبد الرَّحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وسَلَمة: هو ابن كُهَيْل، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5567).
وأخرجه مسلم (1480): (44) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقَرن به محمد بنَ المثنَّى.
وأخرجه أحمد (27326) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به، ولفظُه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلَّقة ثلاثًا: ليس لها سُكْنَى ولا نفقة"، وكذا لفظ رواية مسلم رواية مسلم السالفة.
وأخرجه أبو داود (2288)، وابن حبان (4250) و (4291) من طريقين، عن سفيان الثوري، به، ولفظ رواية أبي داود ورواية ابن حبان الأولى: أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سُكْنَى وعند ابن حبان في الرواية الأولى زيادة قول سَلَمة: فذكرتُ ذلك لإبراهيم النخعيّ، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا نَدَعُ كتابَ رَبِّنا ولا سُنَّةَ نبيِّنا لقول امرأة، لها النفقةُ والسُّكْنَى. انتهى. وإبراهيم النَّخَعي لم يُدرك، عمر، لكن سيأتي موصولًا من طريق أبي إسحاق السَّبِيعي، عن الأسود، عن عمر، برقم (3549).
وينظر ما قبله، وما سلف برقم (3222).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 269)