قال أبو عبد الرَّحمن: هذا حديثٌ منكر(1).

‌‌13 - باب إحلال المُطَلَّقة ثلاثًا والنِّكاح الذي يُحِلُّها به
3411 - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْرِيّ، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ زوجي طَلَّقَني، فَأَبَتَّ طلاقي، وإنِّي تَزَوَّجْتُ بعدَه عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزّبِير، وما معه إلا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوب، فَضَحِكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ"(2).

3412 - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا قال: حدَّثني عُبَيْدُ اللهِ قال: حدَّثني القاسم.
عن عائشة، أنَّ رجلًا طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زوجًا، فطلَّقَها قبلَ أَنْ يَمَسَّها، فسُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال: "لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها كما ذَاقَ الأَوَّل"(3).--------------------------------------------
(1) قال السِّندي بعد أن نقل كلام الترمذي السالف ذكره: فكأنَّ قول المصنِّف: هذا حديثٌ مُنكر، إشارةٌ إلى أَنَّ رَفْعَه مُنكرٌ، والله تعالى أعلم، ثم الجمهور على أنَّها طَلْقَةٌ واحدة.
(2) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيينة. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5509) و (5574). وهو مكرَّر (3283) سندًا ومتنًا.
(3) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5575).
وأخرجه مسلم (1433): (115) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25604)، والبخاري (5261) من طريق يحيى القطَّان، به.
وأخرجه مسلم (1433): (115)، وابن حبان (4120) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر، به.
وأخرجه ابن حبان (4119) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، به. =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 275)