سمعتُ كعبًا يُحَدِّثُ حديثه حين تَخَلَّفَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال فيه: إذا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يأتيني ويقول: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرُك أنْ تَعتزِلَ امرأتَك. فقلت(1): أُطلِّقُها، أم ماذا أفعل؟ قال: بلِ(2) اعْتَزِلْها ولا تَقْرَبُها، وأرسل إلى صاحِبَيَّ بمثل ذلك، فقلتُ لامرأتي: الْحَقِي بأهلِكِ، وكوني(3) عندَهم حتى يقضيَ الله عز وجل في هذا الأمر(4).
خالفهُم مَعْقِلُ بنُ عُبيد الله:
3425 - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى قال: حدَّثنا الحَسَن بنُ أَعْيَنَ قال: حدَّثنا مَعْقِلٌ، عن الزُّهريّ قال: أخبرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَبْدِ الله بن كعب، عن عمِّه عُبَيْدِ الله بن كعب قال:
سمعتُ أبي كعبًا يُحَدِّثُ قال: أرْسَلَ إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحِبَيَّ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُكُم أن تعتزلُوا نساءَكم. فقلتُ للرَّسول: أُطَلِّقُ امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل تَعْتَزِلُها ولا تَقْرَبُها، فقلت لامرأتي: الْحَقِي--------------------------------------------
(1) في (م): فقال.
(2) في (ر) و (م): لا، بل.
(3) في هامش (ك): فكوني.
(4) إسناده صحيح، عُقيل: هو ابن خالد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5588) و (8725) مطوَّل ومختصر.
وأخرجه أحمد (15790) عن حجَّاج بن محمد، بهذا الإسناد بنحوه أطولَ منه.
وأخرجه البخاري (4418) مطولًا، و (2947) و (3556) و (3889) و (3951) و (4673) و (4678) و (6255) و (7225) بأطراف أخرى منه عن يحيى بن بكير، ومسلم (2769) بإثر (53) من طريق حُجين بن المثنَّى، كلاهما عن الليث بن سعد به، ولم يسق مسلم لفظه وأحالَه على رواية يونس عن ابن شهاب المطوَّلة قبله.
وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديث الآتي بعده، وما سلف برقم (731).
خالفهُم مَعْقِلُ بنُ عُبيد الله:
3425 - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى قال: حدَّثنا الحَسَن بنُ أَعْيَنَ قال: حدَّثنا مَعْقِلٌ، عن الزُّهريّ قال: أخبرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَبْدِ الله بن كعب، عن عمِّه عُبَيْدِ الله بن كعب قال:
سمعتُ أبي كعبًا يُحَدِّثُ قال: أرْسَلَ إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحِبَيَّ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُكُم أن تعتزلُوا نساءَكم. فقلتُ للرَّسول: أُطَلِّقُ امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل تَعْتَزِلُها ولا تَقْرَبُها، فقلت لامرأتي: الْحَقِي--------------------------------------------
(1) في (م): فقال.
(2) في (ر) و (م): لا، بل.
(3) في هامش (ك): فكوني.
(4) إسناده صحيح، عُقيل: هو ابن خالد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5588) و (8725) مطوَّل ومختصر.
وأخرجه أحمد (15790) عن حجَّاج بن محمد، بهذا الإسناد بنحوه أطولَ منه.
وأخرجه البخاري (4418) مطولًا، و (2947) و (3556) و (3889) و (3951) و (4673) و (4678) و (6255) و (7225) بأطراف أخرى منه عن يحيى بن بكير، ومسلم (2769) بإثر (53) من طريق حُجين بن المثنَّى، كلاهما عن الليث بن سعد به، ولم يسق مسلم لفظه وأحالَه على رواية يونس عن ابن شهاب المطوَّلة قبله.
وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديث الآتي بعده، وما سلف برقم (731).
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 288)