31 - باب خِيار الأَمَةِ تَعْتِقُ وزَوْجُهَا حُرّ
3449 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا جَرِير عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة قالت: اشتريتُ بَريرَةَ، فاشترطَ أهلُها وَلَاءَها، فذَكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أَعْتِقِيها، فإنَّما(1) الوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى(2) الوَرِقَ". قالَتْ(3): فأَعْتَقْتُها، فدَعَاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرها من زَوْجِها، قالَتْ: لو أعطَاني كَذا وكَذا ما أقَمْتُ عندَه، فاختارَتْ نفسها، وكان زَوْجُها حُرًّا(4).
3450 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، عن عبد الرَّحمنِ قال: حدثنا شعبة، عن الحَكَم عن إبراهيم، عن الأسود--------------------------------------------
(1) في (م): فإن، وفوقها: فإنما (نسخة).
(2) في (ر): يعطي.
(3) لفظ: قالت، ليس في (هـ).
(4) صحيح دون قوله: "وكان زوجها حُرًّا" فهو مُدْرَج من قول الأسود، وقد سلفَ الكلام عليه في الرواية (2614)، قُتيبة: هو ابن سعيد، وجَرِير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" بالأرقام: (5613) و (6193) و (6369) دون قوله: "فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم … " إلى آخر الحديث.
وأخرجه أحمد (25366)، والبخاري (2536) و (6758) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وليس عند أحمد قالت لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده، وليس عند البخاري: وكان زوجها حُرًّا.
وأخرجه بنحوه ومختصرًا أحمد (25533) و (25564)، والبخاري (6754) و (6760)، وأبو داود (2235) و (2916)، والترمذي (1256) و (2125)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى" (6368)، وابن حبان (4271) من طريقين عن منصور بن المعتمر، به.
وسلف من طريق الحَكَم بن عُتَيْبَة، عن إبراهيم النَّخَعي، به، برقم (2614).
وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (4642)، دون قوله: قالت لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده.
3449 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا جَرِير عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة قالت: اشتريتُ بَريرَةَ، فاشترطَ أهلُها وَلَاءَها، فذَكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أَعْتِقِيها، فإنَّما(1) الوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى(2) الوَرِقَ". قالَتْ(3): فأَعْتَقْتُها، فدَعَاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرها من زَوْجِها، قالَتْ: لو أعطَاني كَذا وكَذا ما أقَمْتُ عندَه، فاختارَتْ نفسها، وكان زَوْجُها حُرًّا(4).
3450 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، عن عبد الرَّحمنِ قال: حدثنا شعبة، عن الحَكَم عن إبراهيم، عن الأسود--------------------------------------------
(1) في (م): فإن، وفوقها: فإنما (نسخة).
(2) في (ر): يعطي.
(3) لفظ: قالت، ليس في (هـ).
(4) صحيح دون قوله: "وكان زوجها حُرًّا" فهو مُدْرَج من قول الأسود، وقد سلفَ الكلام عليه في الرواية (2614)، قُتيبة: هو ابن سعيد، وجَرِير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" بالأرقام: (5613) و (6193) و (6369) دون قوله: "فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم … " إلى آخر الحديث.
وأخرجه أحمد (25366)، والبخاري (2536) و (6758) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وليس عند أحمد قالت لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده، وليس عند البخاري: وكان زوجها حُرًّا.
وأخرجه بنحوه ومختصرًا أحمد (25533) و (25564)، والبخاري (6754) و (6760)، وأبو داود (2235) و (2916)، والترمذي (1256) و (2125)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى" (6368)، وابن حبان (4271) من طريقين عن منصور بن المعتمر، به.
وسلف من طريق الحَكَم بن عُتَيْبَة، عن إبراهيم النَّخَعي، به، برقم (2614).
وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (4642)، دون قوله: قالت لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 307)