لأهلها(1)، فأبوا عليها، إلا أن يكونَ الولاء لهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ابْتَاعِيها واشْتَرِطِي لهم الوَلَاءَ، فإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثم قامَ فخطَبَ النَّاسَ، فحَمِدَ الله وأثْنَى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يَشْتَرِطُونَ شروطًا ليست في كتاب الله عز وجل يقولون: أَعْتِقْ فلانًا والولاء لى كتابُ الله عز وجل أحَقُّ، وشَرْطُ اللهِ أوْثَقُ وكلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان مئةَ شرط". فخَيَّرَها(2) رسول الله صلى الله عليه وسلم من زَوْجِها - وكان عَبْدًا - فاختارَتْ نفسَها. قال عروة: فلو كان(3) حُرًّا ما خَيَّرَها رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم(4).
3452 - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا المغيرةُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن عُبيد الله بن عُمر، عن يزيدَ بن رُومان، عن عُروة--------------------------------------------
(1) في (م): فذهبت بريرة فكلمت في ذلك أهلها.
(2) في (م): وخيَّرها.
(3) في (م): لو كان.
(4) إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4996) و (5615).
وأخرجه مسلم (1504): (9)، وابن حبان (4272) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. ولم يَسُق مسلم لفظه.
وأخرجه أحمد (25367)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (2233)، والترمذي (1154) من طريق جرير بن عبد الحميد به ولم يسق أحمد ومسلم لفظه ولفظه عند أبي داود والترمذي: عن عائشة في قصة بريرة قالت: كان زوجها، عبدًا، فخيَّرَها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حُرًّا لم يُخَيِّرها.
وأخرجه بنحوه ومختصرًا أحمد (25717) و (25786) و (26317)، والبخاري (2168) و (2563) و (2729)، ومسلم (1504): (8) و (9)، وأبو داود (2236) و (3930)، وابن ماجه (2521)، وابن حبان (4325) من طرق عن هشام بن عروة، به. وقُرن هشامٌ في رواية أحمد الأخيرة بابن شهاب الزُّهري، ولفظُه عنده: كانت بريرة عند عبد، فعتقت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمْرَها بيدها.=
3452 - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا المغيرةُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن عُبيد الله بن عُمر، عن يزيدَ بن رُومان، عن عُروة--------------------------------------------
(1) في (م): فذهبت بريرة فكلمت في ذلك أهلها.
(2) في (م): وخيَّرها.
(3) في (م): لو كان.
(4) إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4996) و (5615).
وأخرجه مسلم (1504): (9)، وابن حبان (4272) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. ولم يَسُق مسلم لفظه.
وأخرجه أحمد (25367)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (2233)، والترمذي (1154) من طريق جرير بن عبد الحميد به ولم يسق أحمد ومسلم لفظه ولفظه عند أبي داود والترمذي: عن عائشة في قصة بريرة قالت: كان زوجها، عبدًا، فخيَّرَها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حُرًّا لم يُخَيِّرها.
وأخرجه بنحوه ومختصرًا أحمد (25717) و (25786) و (26317)، والبخاري (2168) و (2563) و (2729)، ومسلم (1504): (8) و (9)، وأبو داود (2236) و (3930)، وابن ماجه (2521)، وابن حبان (4325) من طرق عن هشام بن عروة، به. وقُرن هشامٌ في رواية أحمد الأخيرة بابن شهاب الزُّهري، ولفظُه عنده: كانت بريرة عند عبد، فعتقت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمْرَها بيدها.=
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 309)