3511 - أخبرني محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيْع - قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمن قال:
قيلَ لابنِ عبَّاس في امرأةٍ وضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً: أيَصْلُحُ لها أن تَزَوَّجَ؟ قال: لا، إلا(1) آخِرَ الأَجَلَيْنِ. قال: قلتُ: قال الله تبارك وتعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] فقال(2): إنَّما ذلك في الطَّلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سَلَمَة.
فأرسلَ غلامَه كُرَيبًا. فقال: ائتِ أمَّ سَلَمَةَ فسَلْها: هل كان هذا(3) سُنَّةً من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء(4) فقال: قالت: نعم، سُبيعةُ الأَسْلَمِيَّةُ وضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً فأمَرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تَزَوَّجَ(5)، فكان(6) أبو السَّنابل فيمن يَخْطُبُها(7).--------------------------------------------
(1) كلمة "إلا" ليست في (م)، وهي نسخة في هامشها.
(2) في (ر) و (م) وهامش (ك): قال.
(3) في (م): هل كان في هذا، وفي هامش (ك): بهذا (نسخة)، وفي هامش (هـ): هذه (نسخة).
(4) في (م): فجاءها.
(5) في هامش (ك): تتزوَّج (نسخة).
(6) في (ر) و (م) وهامش (ك): وكان.
(7) إسناده صحيح، حَجَّاج: هو ابن أبي عُثمان الصَّوَّاف، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5675) و (11542).
وأخرجه البخاري (4909) من طريق شَيْبان بن عبد الرَّحمن النَّحْوي، وابن حبّان (4295) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وفيه عند ابن حبان: فأرسل ابن عباس كُرَيْبًا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألهنَّ: هل سمِعْتُنَّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك سُنَّةً؟ فَأَرْسَلْنَ إليه: أن سُبَيعة الأَسْلَميَّة … وفيه عندهما: فوضعت بعد موته بأربعين ليلة.=

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 366)