عن ابن مسعود، أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم(1) يَفْرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، قال ابن مسعود: لها مِثْلُ صَدَاقِ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، فقام مَعْقِلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ فقال: قَضَى فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ بنتِ واشِق امرأةٍ منَّا مثلَ ما قضيتَ، فَفَرِحَ ابن مسعود، رضي الله عنه(2).

‌‌59 - باب الإحداد
3525 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عُروة
عن عائشة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُحِدُّ(3) على ميِّتٍ أكثرَ من ثلاثٍ إلا على زوجِها"(4).--------------------------------------------
(1) في (ر): لم، دون واو.
(2) إسناده صحيح، زيد بن الحُباب - وإن كان يخطئ في حديث الثوري كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب" - متابع، سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النّخَعي، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5688).
وأخرجه الترمذي (1145) عن محمود بن غَيْلان، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق يزيد بن هارون برقم (3355)، ومن طريق عبد الرَّحمن بن مَهْدي برقم (3357)، كلاهما عن سفيان الثوري، به.
قوله: "لا وَكْسَ" بفتح فسكون؛ أي نُقْصانَ منه، "ولا شَطط" أي: لا زيادة عليه. "بَرْوَع" بكسر الموحَّدة أو فتحها. قاله السِّندي.
(3) في (م): لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ …
(4) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعُروة: هو ابن الزُّبير، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5689).
وأخرجه أحمد (24092)، ومسلم (1491): (65)، وابن ماجه (2085)، وابن حبان (4303) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعندهم (غير ابن ماجه): لامرأة تؤمنُ بالله =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 378)