3526 - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثير قال: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عن عُروة
عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِرِ أنْ تُحِدَّ(1) فوقَ ثلاثةِ أَيَّام إلا على زَوْجٍ(2)(3).

‌‌60 - باب سقوط الإحداد عن الكِتابيَّة المُتَوفَّى عنها زوجُها
3527 - أخبرنا إسحاق(4) بنُ منصور قال: حدَّثنا عبد الله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة
أنَّ أمَّ حَبِيبةَ قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ على هذا المنبر: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ ورسولهِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّت فوقَ ثلاثِ ليال إلا على--------------------------------------------
= واليوم الآخر.
وسيأتي بعده من طريق سليمان بن كثير، عن الزُّهْري، به.
وتنظر الأحاديث (3500 - 3505).
(1) بعدها في (ر) و (م): على ميت.
(2) في (ر) و (هـ): زوجها.
(3) حديث صحيح، سليمان بن كثير - وهو العبدي - لا بأس به في غير الزُّهري؛ كما في "التقريب"، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات محمد بن مَعْمَر: هو البَحْراني، وحَيَّان: هو ابن هلال، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5690).
وأخرجه أحمد (26121) و (26411) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن سليمان بن كثير، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهرْي، به.
(4) كذا في النسخ الخطية، وجاء بدلَه في "السُّنن الكبرى" (5693) و "تحفة الأشراف": (15874): عمرو بن منصور، ولم يُذكر عبد الله بن يوسف من شيوخ إسحاق بن منصور في "تهذيب الكمال"، وإنما ذُكر فيه من شيوخ عمرو بن منصور، ولا يضرّ هذا الاختلاف، فكلاهما ثقة.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 379)