65 - باب ما تجتنبُ الحادَّةُ من الثِّياب المُصبغة
3534 - أخبرنا حُسينُ بنُ محمد الذَّارِعُ(1) قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن حفصة
عن أم عطيَّةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تُحِلُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجِ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهرٍ وعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ(2)، ولا تَكْتَحِلُ ولا تَمْتَشِطُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا عند ظُهْرِها حين تَطْهرُ نَبْذًا(3) من قُسْطٍ وأظفار"(4).--------------------------------------------
= وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 596 - 598، ومن طريقه أخرجه أحمد (26754) و (26765)، والبخاري (1281 - 1282) و (5334 - 5337)، ومسلم (1486 - 1489): (58)، وأبو داود (2299)، والترمذي (1195) - (1197)، وابن حبَّان (4304).
وأخرج منه البخاري (5344) قصة أم حبيبة من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي بكر، به.
وسلف من طريق شعبة، عن حميد بن نافع عن زينب عن أمِّ حَبِيبة، به، برقم (3500)، ومن طريق شعبة أيضًا، عن حُميد، عن زينب عن أمِّ سلمة به، برقم (3501)، ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد، عن زينب عن أمِّ سلمة وأمِّ حَبِيبة، به، برقم (3502).
(1) قوله: الذَّارع، من (ر) و (م).
(2) المثبت من "السُّنن الكبرى" للمصنّف (5698) والمصادر، ووقع في النسخ الخطية: "ولا ثَوْبَ عَصْبٍ" وهو خطأ، غير أنَّ السَّندي تأوَّلَها فقال: وهذه الرواية تقتضي شمول النَّهي لثوب عَصْب!. اهـ. ثم أشار إلى اختلافها عن رواية أبي داود، ولم يقل بخطئها. ولعل صواب نسخ المجتبى: "لا ثوب عصب" دون واو. والله أعلم.
(3) المثبت من (م) وهامش (ك) بالنصب، وهو الجادَّة، على أنه بدل من قوله: "طِيبًا"، أو أنه منصوب بفعل مقدَّر، تقديره: وتَمَسُّ نَبْذًا. ووقع في (ك) و (ر): نَبذٌ (بالرفع)، وفي (هـ): نُبْذَة.
(4) إسناده صحيح،، خالد هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وهشام: هو ابن حسَّان، وحَفْصَة: هي بنتُ سِيرِين، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5698). =
3534 - أخبرنا حُسينُ بنُ محمد الذَّارِعُ(1) قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن حفصة
عن أم عطيَّةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تُحِلُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجِ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهرٍ وعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ(2)، ولا تَكْتَحِلُ ولا تَمْتَشِطُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا عند ظُهْرِها حين تَطْهرُ نَبْذًا(3) من قُسْطٍ وأظفار"(4).--------------------------------------------
= وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 596 - 598، ومن طريقه أخرجه أحمد (26754) و (26765)، والبخاري (1281 - 1282) و (5334 - 5337)، ومسلم (1486 - 1489): (58)، وأبو داود (2299)، والترمذي (1195) - (1197)، وابن حبَّان (4304).
وأخرج منه البخاري (5344) قصة أم حبيبة من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي بكر، به.
وسلف من طريق شعبة، عن حميد بن نافع عن زينب عن أمِّ حَبِيبة، به، برقم (3500)، ومن طريق شعبة أيضًا، عن حُميد، عن زينب عن أمِّ سلمة به، برقم (3501)، ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد، عن زينب عن أمِّ سلمة وأمِّ حَبِيبة، به، برقم (3502).
(1) قوله: الذَّارع، من (ر) و (م).
(2) المثبت من "السُّنن الكبرى" للمصنّف (5698) والمصادر، ووقع في النسخ الخطية: "ولا ثَوْبَ عَصْبٍ" وهو خطأ، غير أنَّ السَّندي تأوَّلَها فقال: وهذه الرواية تقتضي شمول النَّهي لثوب عَصْب!. اهـ. ثم أشار إلى اختلافها عن رواية أبي داود، ولم يقل بخطئها. ولعل صواب نسخ المجتبى: "لا ثوب عصب" دون واو. والله أعلم.
(3) المثبت من (م) وهامش (ك) بالنصب، وهو الجادَّة، على أنه بدل من قوله: "طِيبًا"، أو أنه منصوب بفعل مقدَّر، تقديره: وتَمَسُّ نَبْذًا. ووقع في (ك) و (ر): نَبذٌ (بالرفع)، وفي (هـ): نُبْذَة.
(4) إسناده صحيح،، خالد هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وهشام: هو ابن حسَّان، وحَفْصَة: هي بنتُ سِيرِين، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5698). =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 385)