‌‌33 - باب السّلام على مَنْ يبول
37 - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلان، حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب وقَبِيصةُ قالا: حدَّثنا سفيان، عن الضَّحَّاك بن عثمان، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: مَرَّ رجلٌ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يَبُول، فَسَلَّمَ عليه، فلم يَرُدُّ عليه السَّلام(1).

‌‌34 - باب ردّ السّلام بعد الوُضوء
38 - أخبرنا محمدُ بنُ بَشَّار قال: حدَّثنا معاذُ بنُ معاذٍ قال: أخبرنا سعيد(2)، عن--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (20569)، وأبو داود (27)، وابن ماجه (304) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. وعند أحمد زيادة: ثم يتوضَّأ فيه، وعند أبي داود زيادة: ثم يغتسل فيه.
وأخرج البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 431، والعُقيلي في "الضعفاء" 1/ 29 من طريق شعبة، عن قَتادة، عن عُقبة بن صُهْبَان، عن عبد الله بن مغفَّل قال: البولُ في المغتسل يأخذ منه الوَسواس. قال العُقيلي: حديث شعبة أولى.
وللحديث شاهد عند أحمد (17011) (دون قوله: فإنَّ عامَّة الوَسواس منه) عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثلاثة أشياء، منها النهي عن بول الرجل في مغتسله. وإسنادُه صحيح.
قال السِّندي في معنى الحديث: المرادُ أنه إذا بال ثم اغتسلَ فكثيرًا ما يتوهَّم أنه أصابه شيء الماء النَّجس، فذلك يؤدي إلى تطرُّق الشيطان إليه بالأفكار الرديئة. والمرادُ بعامَّة الوَسواس معظمُه وغالبُه. وقد حمل العلماء الحديث على ما إذا استقرَّ البول في ذلك المحلّ، وأما إذا كان بحيث يجري عليه البول ولا يستقرّ، أو كان فيه منفذ كالبالوعة، فلا نَهي. والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح. قَبِيصَة: هو ابنُ عُقبة، وسفيان: هو الثَّوري.
وأخرجه مسلم (370)، وأبو داود (16)، والترمذي (90) و (2720)، وابن ماجه (353) من طرق، عن سفيان، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: فلم يردَّ عليه السلام؛ تأديبًا له، والمراد: أخَّر الرد كما في الحديث الآتي، والتأخير يكفي في التأديب. ويحتمل أنه تركَ الردَّ أحيانًا وأخره أحيانًا على حسب اختلاف الناس في التأديب وغيره، والله تعالى أعلم.
(2) في (هـ) وهامش (ك): شعبة، وهو خطأ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)