3669 - أخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بن حَكِيم قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّلْت قال: حدَّثنا أبو كُدَيْنَة، عن عطاء - وهو ابن السَّائب - عن سعيدِ بن جُبير
عن ابن عبَّاس قال: لمَّا نزلَتْ هذه الآية: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] و {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]، قال: اجتنبَ النَّاسُ مالَ اليتيمِ وطعامَهُ، فشَقَّ ذلك على المسلمين(1)، فشَكَوْا ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ الله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} إلى قوله: {لأَعْنَتَكُمْ} [البقرة: 220](2).--------------------------------------------
= صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدَريّ، وخالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، وحُسين: هو ابن ذكوان المُعَلِّم، وصحابيُّ الحديث هو عبد الله بن عَمرو رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6462)، وفيه: "ولا مُبادِر" بالدال المهملة.
وأخرجه أبو داود (2872) عن حُميد بن مسعدة، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد، وفيه: "ولا مُبادِر" بالدال المهملة.
وأخرجه بنحوه أحمد (6747) و (7022) عن عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف، وابن ماجه (2718) من طريق رَوْح بن عُبادة، كلاهما عن حُسين بن ذكوان المُعلِّم، به، وقوَّى الحافظ ابن حجر إسناده في "فتح الباري" 8/ 241.
وله شاهد من حديث عائشة في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] أنها نزلت في مال اليتيم؛ إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكانَ قيامِهِ عليه بمعروف، أخرجه البخاري (4575)، ومسلم (3019)، وهو في حكم المرفوع.
قال السِّندي قوله: "كل من مال يتيمك" حملوه على ما يستحقُّه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه ويصلح له، "ولا مباذرٍ" قيل: ولا مسرف، فهو تأكيد، وعلى هذا الذال معجمة، لكن تكرار "لا" يُبعده، وقيل: ولا مُبادِرٍ بلوغَ اليتيم بإنفاق ماله، فالدال مهملة. وقوله: "ولا متأثِّل" أي: ولا مُتَّخِذٍ منه أصلَ مالٍ.
(1) في (م) وهامش (هـ): الناس، وجاء في هامش (م) المسلمين (نسخة).
(2) إسناده ضعيف، عطاء بن السَّائب اختلط بأخرة، وأبو كُدَينة - وهو يحيى بن المهلَّب - لم =
عن ابن عبَّاس قال: لمَّا نزلَتْ هذه الآية: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] و {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]، قال: اجتنبَ النَّاسُ مالَ اليتيمِ وطعامَهُ، فشَقَّ ذلك على المسلمين(1)، فشَكَوْا ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ الله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} إلى قوله: {لأَعْنَتَكُمْ} [البقرة: 220](2).--------------------------------------------
= صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدَريّ، وخالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، وحُسين: هو ابن ذكوان المُعَلِّم، وصحابيُّ الحديث هو عبد الله بن عَمرو رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6462)، وفيه: "ولا مُبادِر" بالدال المهملة.
وأخرجه أبو داود (2872) عن حُميد بن مسعدة، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد، وفيه: "ولا مُبادِر" بالدال المهملة.
وأخرجه بنحوه أحمد (6747) و (7022) عن عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف، وابن ماجه (2718) من طريق رَوْح بن عُبادة، كلاهما عن حُسين بن ذكوان المُعلِّم، به، وقوَّى الحافظ ابن حجر إسناده في "فتح الباري" 8/ 241.
وله شاهد من حديث عائشة في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] أنها نزلت في مال اليتيم؛ إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكانَ قيامِهِ عليه بمعروف، أخرجه البخاري (4575)، ومسلم (3019)، وهو في حكم المرفوع.
قال السِّندي قوله: "كل من مال يتيمك" حملوه على ما يستحقُّه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه ويصلح له، "ولا مباذرٍ" قيل: ولا مسرف، فهو تأكيد، وعلى هذا الذال معجمة، لكن تكرار "لا" يُبعده، وقيل: ولا مُبادِرٍ بلوغَ اليتيم بإنفاق ماله، فالدال مهملة. وقوله: "ولا متأثِّل" أي: ولا مُتَّخِذٍ منه أصلَ مالٍ.
(1) في (م) وهامش (هـ): الناس، وجاء في هامش (م) المسلمين (نسخة).
(2) إسناده ضعيف، عطاء بن السَّائب اختلط بأخرة، وأبو كُدَينة - وهو يحيى بن المهلَّب - لم =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 484)