وَلَدِه، والعائدُ في هِبَتِهِ(1) كالعائدِ في قَيْنِهِ"(2).

3690 - أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن حُسين، عن عَمْرِو بن شُعيبٍ قال: حدَّثني طاوس
عن ابن عُمَرَ وابن عبَّاس، يرفعانِ الحديثَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجِعُ فيها إلا الوالدَ فيما يُعطي وَلَدَهُ، ومَثَلُ الذي يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجعُ فيها كَمَثَلِ الكلبِ؛ أكَلَ حتى إذا شَبعَ قاءَ، ثم عادَ في قَيْئِه"(3).--------------------------------------------
(1) في (م): الهبة.
(2) صحيح لغيره، حفص - (والد أحمد) وهو ابن عبد الله - وعامر الأحول - وهو ابن عبد الواحد - وشعيب - (والد عَمرو) وهو ابن محمد - كلٌّ منهم صدوق، وبقية رجاله ثقات. إبراهيم: هو ابن طَهْمان، ولم تُذكر روايتُه عن سعيد بن أبي عَروبة هل هي قبل الاختلاط أو بعده، وقد توبعا، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6483).
وأخرجه أحمد (6705) عن محمد بن جعفر، وابن ماجه (2378 مختصرًا بذكر رجوع الوالد في هبته لولده) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السَّامي، والدَّارقطني في "السُّنن" (2968) من طريق رَوْح بن عُبادة، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد، ورَوْح وعبدُ الأعلى سمعا من سعيد قبل الاختلاط.
وأخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى" 6/ 179 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عامر الأحول، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (6629)، وأبو داود (3540) من طريق أسامة بن زيد اللَّيثي، وأحمد (6943 - مختصرًا) من طريق الحجَّاج بن أرْطاة، كلاهما عن عَمرو بن شُعيب، به.
وسيأتي بعده بإسناد صحيح من طريق حُسين بن ذكوان، عن عَمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، به، وينظر حديث ابن عبَّاس الآتي برقم (3691)، وحديث عُمر رضي الله عنه السالف برقم (2615).
(3) إسناده صحيح، ابن أبي عَدي: هو محمد بن إبراهيم، وحُسين: هو ابن ذَكْوان المُعَلِّم، وطاوس: هو ابن كَيْسان والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6484) مختصر.=

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 500)