4 - باب عطيّة المرأة بغير إذن زوجها
3756 - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَر قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة.(1): وأخبرني إبراهيم بنُ يونُسَ بن محمد قال: حدَّثنا أبي قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن داودَ - وهو ابن أبي هند - وحبيبٍ المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَجُوزُ لامرأةٍ هِبةُ في مالِها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها". اللَّفْظ لمحمد(2).--------------------------------------------
= أبي الحسن البَصْري، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسليمان بن هشام الذي سأل الفقهاء عن العُمْرَى: هو ابن عبد الملك، والحديث في "السُّنن الكبرى" بالأرقام (6552 - 6555).
وجاء حديث العُمْرَى في هذه القصة مرسلًا عن شُريح، ومقطوعًا عن الحسن، وموصولًا عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما.
وأخرجه بتمامه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (108 - 110 مسند أبي هريرة) عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
وينظر "مصنف" عبد الرزاق (16880 - 16883)، و "السُّنن الكبرى" للبيهقي 6/ 174.
وسلف قبله من طريق قتادة، عن النَّضْر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، وسلف أيضًا من طريق قتادة، عن عطاء، عن جابر برقم (3729)، وكلاهما في الصحيحين.
قال السِّندي: قوله: "إذا أُعْمِرَ وعَقِبَه من بعده" "أُعْمِرَ" على بناء المفعول، و"عَقِبَهُ" بالنَّصب على المعيَّة، ولا يصحُّ الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في "أُعْمِرَ" لعدم التأكيد والفصل. "فإذا لم يَجْعَل عقبه" أي: قائمًا مقام الذي أُعمر "كان للذي يَجعل" أي: للجاعل، أعني المُعطي. "شَرْطُه" بالرفع اسم كان. "لا يقضون بهذا" أي: بهذا الإطلاق، بل يأخذون على وفق التقييد. "قَضَى بها" أي: بالعُمْرَى على إطلاقها.
(1) لم يرد الحرف (ح) (علامة التحويل) في (ر) و (م).
(2) إسناداه حسنان؛ إبراهيم بن يونُس بن محمد، وشعيب - وهو ابن محمد بن عبد الله - وحَبِيب المعلِّم كلٌّ منهم صدوق، وباقي رجاله ثقات، محمد بن مَعْمَر: هو البَحْرَاني، =
3756 - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَر قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة.(1): وأخبرني إبراهيم بنُ يونُسَ بن محمد قال: حدَّثنا أبي قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن داودَ - وهو ابن أبي هند - وحبيبٍ المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَجُوزُ لامرأةٍ هِبةُ في مالِها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها". اللَّفْظ لمحمد(2).--------------------------------------------
= أبي الحسن البَصْري، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسليمان بن هشام الذي سأل الفقهاء عن العُمْرَى: هو ابن عبد الملك، والحديث في "السُّنن الكبرى" بالأرقام (6552 - 6555).
وجاء حديث العُمْرَى في هذه القصة مرسلًا عن شُريح، ومقطوعًا عن الحسن، وموصولًا عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما.
وأخرجه بتمامه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (108 - 110 مسند أبي هريرة) عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
وينظر "مصنف" عبد الرزاق (16880 - 16883)، و "السُّنن الكبرى" للبيهقي 6/ 174.
وسلف قبله من طريق قتادة، عن النَّضْر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، وسلف أيضًا من طريق قتادة، عن عطاء، عن جابر برقم (3729)، وكلاهما في الصحيحين.
قال السِّندي: قوله: "إذا أُعْمِرَ وعَقِبَه من بعده" "أُعْمِرَ" على بناء المفعول، و"عَقِبَهُ" بالنَّصب على المعيَّة، ولا يصحُّ الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في "أُعْمِرَ" لعدم التأكيد والفصل. "فإذا لم يَجْعَل عقبه" أي: قائمًا مقام الذي أُعمر "كان للذي يَجعل" أي: للجاعل، أعني المُعطي. "شَرْطُه" بالرفع اسم كان. "لا يقضون بهذا" أي: بهذا الإطلاق، بل يأخذون على وفق التقييد. "قَضَى بها" أي: بالعُمْرَى على إطلاقها.
(1) لم يرد الحرف (ح) (علامة التحويل) في (ر) و (م).
(2) إسناداه حسنان؛ إبراهيم بن يونُس بن محمد، وشعيب - وهو ابن محمد بن عبد الله - وحَبِيب المعلِّم كلٌّ منهم صدوق، وباقي رجاله ثقات، محمد بن مَعْمَر: هو البَحْرَاني، =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 534)