3757 - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا حُسين المعلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، أنَّ أباه حدَّثه عن عبدِ الله بن عَمْرو. ح: وأخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا حُسين المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: لمَّا فتحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قامَ خطيبًا فقال في خُطْبَتِه: "لا يَجُوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها"(1).
3758 - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عيَّاش، عن يحيى بن--------------------------------------------
= وحَيَّان: هو ابن هلال، ويونُس بن محمد (والد إبراهيم): هو أبو محمد المؤدِّب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6555).
وأخرجه أحمد (7058) عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، وأبو داود (3546) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، وعندهما: "أمرٌ"، بدل: "هبة".
وأخرجه أحمد (7058) عن عفّان أيضًا (جمعَه مع الإسناد المذكور قبله) عن حمَّاد بن سلمة، عن قيس بن سعد المكي، عن مجاهد، أحسبُه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوزُ للمرأة .... الحديث.
وأخرجه أحمد (6727) من طريق أبي عوانة الوَضَّاح اليَشْكُريّ، و (6728) من طريق عبد الوارث بن سعيد العَنْبَري، كلاهما عن داود بن أبي هند وحدَه، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا يجوزُ لامرأة عطيَّةٌ إلا بإذن زوجها".
وأخرجه ابن ماجه (2388) من طريق المثنَّى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب، به، دون قوله: "هبة".
وسلف بنحوه من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب، به، برقم (2540)، وسيأتي من هذا الطريق أيضًا بعده.
(1) إسناداه حسنان، شعيب (والد عَمرو) - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عَمْرو - صدوق، وبقية رجالهما ثقات، خالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، وحُسين المعلِّم: هو ابن ذَكْوَان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6556).
وسلف الحديث بالإسناد الأول برقم (2540)، وتنظر باقي رواياته ثمة.
عن جدِّه قال: لمَّا فتحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قامَ خطيبًا فقال في خُطْبَتِه: "لا يَجُوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها"(1).
3758 - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عيَّاش، عن يحيى بن--------------------------------------------
= وحَيَّان: هو ابن هلال، ويونُس بن محمد (والد إبراهيم): هو أبو محمد المؤدِّب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6555).
وأخرجه أحمد (7058) عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، وأبو داود (3546) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، وعندهما: "أمرٌ"، بدل: "هبة".
وأخرجه أحمد (7058) عن عفّان أيضًا (جمعَه مع الإسناد المذكور قبله) عن حمَّاد بن سلمة، عن قيس بن سعد المكي، عن مجاهد، أحسبُه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوزُ للمرأة .... الحديث.
وأخرجه أحمد (6727) من طريق أبي عوانة الوَضَّاح اليَشْكُريّ، و (6728) من طريق عبد الوارث بن سعيد العَنْبَري، كلاهما عن داود بن أبي هند وحدَه، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا يجوزُ لامرأة عطيَّةٌ إلا بإذن زوجها".
وأخرجه ابن ماجه (2388) من طريق المثنَّى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب، به، دون قوله: "هبة".
وسلف بنحوه من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب، به، برقم (2540)، وسيأتي من هذا الطريق أيضًا بعده.
(1) إسناداه حسنان، شعيب (والد عَمرو) - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عَمْرو - صدوق، وبقية رجالهما ثقات، خالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، وحُسين المعلِّم: هو ابن ذَكْوَان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6556).
وسلف الحديث بالإسناد الأول برقم (2540)، وتنظر باقي رواياته ثمة.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 535)