3781 - أخبرنا عَمرو بنُ عليّ قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس قال: حَدَّثَنَا عَمرو بنُ شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها، فليُكفِّرْ عن يمينه، وليَأْتِ الَّذي هو خير"(1).--------------------------------------------
= وسلف في الذي قبله مختصرًا.
ووقع في لفظ الحديث من هذا الطريق وغيره، وفي "الصحيحين" وغيرهما: "إلا أتيت الذي هو خير، وكفَّرتُ عن يميني" يعني بتأخير الكفارة على الحنث.
قال السِّندي: قوله: "نستحمله" أي: نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك. "بثلاث ذودِ" جمع الناقة، بمعنى: بثلاث نُوقٍ. "ما أنا حملتكم عليه" … إلخ، يريد أنَّ المنَّة لله لا لمخلوقٍ من مخلوقاته، وهو الفاعل حقيقةً، أو المراد: أنِّي نظرت إلى ظاهر الأسباب، وهذا جاء من الله تعالى على خلاف تلك الأسباب، وعلى كلِّ تقدير فالجواب على الحَلِف هو قوله: "والله لا أحلف على يمين … " إلخ.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل شعيب والد عَمْرو، وصحابيُّ الحديث هو عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4705).
وأخرجه أحمد (6990)، وأبو داود (3274) من طريق عبد الله بن بكر، عن عبيد الله بن الأخنس، بهذا الإسناد. وزادا فيه زيادتين؛ الزيادة الأولى: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابنُ آدم، ولا في معصية الله، ولا قطيعة رحم" وهذه الزيادة سترد عند المصنِّف برقم (3792).
والزيادة الثانية في آخره: "فإنَّ تركها كفارتها" وهي زيادة مُنكرة بُسِطَ القول فيها في "مسند أحمد" عند التعليق على الرواية (6736).
قال أبو داود بإثر الحديث: الأحاديث كلها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "وليكفِّر عن يمينه" إلا ما لا يُعْبَأُ به. وقال أيضًا: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله؟ قال: تركه بعد ذلك، وكان أهلًا لذلك، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يُعرَف.
وأخرجه أحمد (6736) من طريق خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب به بلفظ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فتركُها كفارتها".
وأخرجه ابن ماجه (2111) من طريق عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، به. بلفظ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليتركها، فإنَّ تركها كفارتها". =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 19)