3782 - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر، عن أبيه، عن الحسن
عن عبد الرَّحمن بن سَمُرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حَلَفَ أحدُكم على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها، فليُكَفِّرْ عن يمينه، ولينظُرِ الَّذي هو خيرٌ فليأْتِه"(1).
3783 - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حَدَّثَنَا عفَّانُ قال: حَدَّثَنَا جرير بنُ حازمٍ قال: سمعتُ الحسنَ قال:
حدَّثنا عبد الرَّحمن بن سَمُرَة قال: قال(2) رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلَفْتَ على يمينٍ فكفِّرْ عن يمينِك، ثُمَّ ائتِ الَّذي هو خير"(3).--------------------------------------------
= ويشهد له حديث عبد الرحمن بن سمرة في الحديث التالي، وإسناده صحيح.
وينظر ما سيأتي برقم (3792).
(1) إسناده صحيح، المُعْتَمِر: هو ابن سليمان بن طَرْخان التَّيمي، والحسن: هو ابن يسار البصري، وقد صرّح بالتحديث في الرواية التالية وغيرها. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4706).
وأخرجه الترمذي (1529) عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. وزاد في أوله حديث: "لا تسأل الإمارة .... " وسيرد عند المصنِّف برقم (5384).
وأخرجه مسلم بإثر (1652) عن عبيد الله معاذ بن عن المعتمر، به.
وأخرجه - بزيادة حديث الإمارة - أحمد (20622) و (20623) و (20627) و (20629)، ومسلم (1652): (19)، وابن حبان (4479) و (4480) من طرق عن الحسن، به.
وسيرد في الأحاديث (3783) و (3784) و (3789) و (3790) و (3791). لكن في الأحاديث الثلاثة الأخيرة تأخير كفارة اليمين على الحنث بها.
وينظر الكلام على حديث أبي موسى السالف برقم (3780).
(2) بعدها في نسخة بهامش (ك) زيادة: لي.
(3) إسناده صحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفَّار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4707).
وأخرجه أحمد (20628) عن عفان، بهذا الإسناد. وزاد فيه حديث: "لا تسأل الإمارة".
وأخرجه - بزيادة حديث الإمارة - أحمد (20628)، والبخاري (6622) و (7146)، =
عن عبد الرَّحمن بن سَمُرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حَلَفَ أحدُكم على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها، فليُكَفِّرْ عن يمينه، ولينظُرِ الَّذي هو خيرٌ فليأْتِه"(1).
3783 - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حَدَّثَنَا عفَّانُ قال: حَدَّثَنَا جرير بنُ حازمٍ قال: سمعتُ الحسنَ قال:
حدَّثنا عبد الرَّحمن بن سَمُرَة قال: قال(2) رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلَفْتَ على يمينٍ فكفِّرْ عن يمينِك، ثُمَّ ائتِ الَّذي هو خير"(3).--------------------------------------------
= ويشهد له حديث عبد الرحمن بن سمرة في الحديث التالي، وإسناده صحيح.
وينظر ما سيأتي برقم (3792).
(1) إسناده صحيح، المُعْتَمِر: هو ابن سليمان بن طَرْخان التَّيمي، والحسن: هو ابن يسار البصري، وقد صرّح بالتحديث في الرواية التالية وغيرها. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4706).
وأخرجه الترمذي (1529) عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. وزاد في أوله حديث: "لا تسأل الإمارة .... " وسيرد عند المصنِّف برقم (5384).
وأخرجه مسلم بإثر (1652) عن عبيد الله معاذ بن عن المعتمر، به.
وأخرجه - بزيادة حديث الإمارة - أحمد (20622) و (20623) و (20627) و (20629)، ومسلم (1652): (19)، وابن حبان (4479) و (4480) من طرق عن الحسن، به.
وسيرد في الأحاديث (3783) و (3784) و (3789) و (3790) و (3791). لكن في الأحاديث الثلاثة الأخيرة تأخير كفارة اليمين على الحنث بها.
وينظر الكلام على حديث أبي موسى السالف برقم (3780).
(2) بعدها في نسخة بهامش (ك) زيادة: لي.
(3) إسناده صحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفَّار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4707).
وأخرجه أحمد (20628) عن عفان، بهذا الإسناد. وزاد فيه حديث: "لا تسأل الإمارة".
وأخرجه - بزيادة حديث الإمارة - أحمد (20628)، والبخاري (6622) و (7146)، =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 20)