3784 - أخبرنا محمد بنُ يحيى القُطَعيُّ، عن عبد الأعلى، - وذكر كلمةً معناها - حدَّثنا سعيد، عن قَتادة، عن الحسن
عن عبد الرَّحمن بن سَمُرةَ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حلَفْتَ على يمينٍ فرأيت غيرَها خيرًا منها، فكَفِّرْ عن يمينك، وأْتِ الَّذي هو خير"(1).

‌‌15 - باب الكفَّارة بعد الحِنْث
3785 - أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عَمرو بن مُرَّةَ، قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ عمروٍ مولى الحسن بن عليٍّ يُحدِّث
عن عديَّ بن حاتمٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها، فليَأْتِ الَّذي هو خير، وليُكَفِّرْ عن يمينِه"(2).--------------------------------------------
= ومسلم (1652): (19) من طرق عن جرير بن حازم، به.
وسلف في الذي قبله.
قال السِّندي: كلمة "ثمَّ" محمولة على معنى الواو توفيقًا بين الروايات، ولو حُمِلَ على ظاهرها لوجب تأخير الحنث على الكفارة، ولم يقل به أحد.
(1) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وهو - وإن اختلط - قد سمع منه عبد الأعلى - وهو ابن عبد الأعلى السامي - قبل اختلاطه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4708).
وأخرجه أبو داود (3278) عن يحيى بن خلف، عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1652): (19) عن سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وزاد حديث: "لا تسأل الإمارة … " وسلف في سابِقَيه.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي، وبقية رجاله ثقات، عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4709).
وأخرجه أحمد (18251) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19380) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
وسيرد في الحديثين التاليين مع اختلاف في ألفاظه، وقد سلف الكلام عليه عند حديث عبد الرحمن بن سمرة السالف برقم (3782).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 21)