3786 - أخبرنا هنَّاد بنُ السَّريّ، عن أبي بكر بن عيَّاش، عن عبد العزيز بن رُفَيعٍ، عن تَميم بن طَرَفَةً
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها، فليَدَعْ يمينَه، وليأتِ الَّذي هو خير، وليُكَفِّرْها"(1).

3787 - أخبرنا عَمرو بن يزيد قال: حدَّثنا بَهْرُ بنُ أسدٍ قال: حَدَّثَنَا شعبةُ قال: أخبرني عبد العزيز بنُ رُفَيعٍ قال: سمعتُ تميمَ بنَ طَرَفَةَ يُحدِّثُ
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فرأى غيرَها(2) خيرًا منها، فليَأْتِ الَّذي هو خير، وليَتْرُك يمينَه"(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4710).
وأخرجه ابن ماجه (2108) من طريقين، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1651): (17) من طريقي الأعمش وأبي إسحاق الشيباني، و (1651): (15)، وابن حبان (4346) من طريق جرير بن عبد الحميد ثلاثتهم عن عبد العزيز بن رفيع، به. ولفظ الأعمش والشيباني: "إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرًا منها فليكفِّرها، وليأتِ الذي هو خير". ولفظ جرير: "من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى" وفيه قصة.
وينظر ما قاله ابن حجر في "الفتح" 11/ 617 حول الحديث وروايته واختلاف ألفاظه.
وأخرجه أحمد (18244) و (18265)، ومسلم (1651): (18) من طريق سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، به. دون قوله: "وليكفِّرها".
وسلف في الذي قبله.
(2) كلمة "غيرها" ليست في (ك).
(3) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4711).
وأخرجه أحمد (18257) عن بهز بن أسد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18273)، ومسلم (1651): (16)، وابن حبان (4345) من طرق عن شعبة، به.
وسلف في سابِقَيه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 22)