3788 - أخبرنا محمد بنُ منصور، عن سفيانَ قال: حَدَّثَنَا أبو الزَّعْراء، عن عمِّه أبي الأَحْوص
عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ ابن عمٍّ لي آتِيه(1) أسألُه فلا يُعطيني ولا يَصِلُني، ثُمَّ يحتاجُ إليَّ فيأتيني فيسألُني، وقد حلَفْتُ أن لا أعطِيَه ولا أصِلَه، فأمرَني أن آتِيَ الَّذي هو خيرٌ، وأُكفِّرَ عن يميني(2).

3789 - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا هُشَيمٌ قال: أخبرنا منصورٌ ويونُسُ، عن الحسن
عن عبد الرَّحمن بن سَمُرَةَ قال: قال لي(3) النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا آلَيْتَ على يمينٍ فرأيت غيرَها خيرًا منها، فَأْتِ الَّذي هو خير، وكَفِّرْ عن يمينِك"(4).--------------------------------------------
(1) في (ك) ونسخة في (هـ): أتيته.
(2) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزَّعراء: هو عمرو بن عمرو، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضْلَة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4712).
وأخرجه - مختصرًا - أحمد (17228)، وابن ماجه (2109) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواية أحمد جاءت ضمن حديث مطوَّل.
(3) كلمة "لي" من (م) ونسخة في (هـ).
(4) إسناده صحيح، هُشيم: هو ابن بشير السُّلمي، ومنصور: هو ابن زاذان، ويونس: هو ابن عبيد، والحسن: هو ابن يسار البصري، وقد صرّح بسماعه من عبد الرحمن بن سمرة كما سلف ذكره عند الرواية (3782). وهو في "السنن الكبرى" برقم (4713).
وأخرجه أحمد (20616)، ومسلم (1652): (19)، وأبو داود (3277)، وابن حبان (4479) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وفي رواية مسلم وابن حبان زيادة حديث: "لا تسأل الإمارة .... "، وقرنا بمنصور ويونس حُميدًا الطويل.
وأخرجه - بزيادة حديث الإمارة - أحمد (20618) و (20623)، والبخاري (7147)، ومسلم (1652): (19)، وابن حبان (4348) من طرق عن يونس، به.
وسلف برقم (3782) وفيه تقديم الكفارة على الحنث باليمين.
قال السِّندي: قوله: "إذا آلَيْتَ" من الإيلاء، أي: حلفت. "على يمين" أي: على محلوف عليه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 23)