20 - باب إذا حلفَ أن لا يأْتَدِمَ فأكل خبزًا بخَلٍّ
3796 - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا المُثنَّى بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا طلحةُ بنُ نافع
عن جابرٍ قال: دخلتُ مع(1) النبيِّ صلى الله عليه وسلم بيتَه، فإِذا فِلَقٌ وخَلٌّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلْ، فنِعْمَ الإدامُ الخَلُّ"(2).
21 - باب في الحَلِفِ والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه
3797 - أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عبد الملك، عن أبي وائل
عن قيس بن أبي غَرَزةَ قال: كُنَّا نسمَّى السَّماسِرةَ، فأتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ من اسمِنا، فقال: "يا معشرَ التُّجَّار، إنَّ هذا البيعَ يحضُرُه الحَلِفُ والكَذِبُ، فشُوبوا بَيْعَكم بالصَّدقة"(3).--------------------------------------------
(1) في (ر) ونسخة في هامش (ك): على.
(2) إسناده صحيح، طلحة بن نافع - وإن كان ينزل عن رتبة الثقة قليلًا - توبع، وروى له مسلم هذا الحديث. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4719).
وأخرجه أحمد (14225) و (15293)، ومسلم (2052) (167) و (168)، وأبو داود (3821)، والمصنف في "الكبرى" (6594) من طرق عن المثنى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14261) و (14807) و (14925) و (15186) و (15191)، ومسلم (2052): (166)، والمصنِّف في "الكبرى" (6655) من طريقين عن طلحة بن نافع، به.
وأخرجه أحمد (14985) و (14988)، وأبو داود (3820)، والترمذي (1839) و (1842)، وابن ماجه (3317) من طرق عن جابر، به.
قال السِّندي: قوله: "فإذا فِلَقٌ" جمع "فِلْقة" بمعنى: الكسرة من الخبز.
(3) حديث صحيح، عبد الملك - وهو ابن أعين الكوفي - مختلفٌ فيه؛ ذكره البخاري في "الضعفاء"، وقال ابن معين في رواية الدوري عنه: ليس بشيء. ونقل ابن شاهين عنه أنه قال: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق، صالح الحديث. ووثَّقه العجلي وابن حبان. وقد =
3796 - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا المُثنَّى بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا طلحةُ بنُ نافع
عن جابرٍ قال: دخلتُ مع(1) النبيِّ صلى الله عليه وسلم بيتَه، فإِذا فِلَقٌ وخَلٌّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلْ، فنِعْمَ الإدامُ الخَلُّ"(2).
21 - باب في الحَلِفِ والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه
3797 - أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عبد الملك، عن أبي وائل
عن قيس بن أبي غَرَزةَ قال: كُنَّا نسمَّى السَّماسِرةَ، فأتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ من اسمِنا، فقال: "يا معشرَ التُّجَّار، إنَّ هذا البيعَ يحضُرُه الحَلِفُ والكَذِبُ، فشُوبوا بَيْعَكم بالصَّدقة"(3).--------------------------------------------
(1) في (ر) ونسخة في هامش (ك): على.
(2) إسناده صحيح، طلحة بن نافع - وإن كان ينزل عن رتبة الثقة قليلًا - توبع، وروى له مسلم هذا الحديث. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4719).
وأخرجه أحمد (14225) و (15293)، ومسلم (2052) (167) و (168)، وأبو داود (3821)، والمصنف في "الكبرى" (6594) من طرق عن المثنى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14261) و (14807) و (14925) و (15186) و (15191)، ومسلم (2052): (166)، والمصنِّف في "الكبرى" (6655) من طريقين عن طلحة بن نافع، به.
وأخرجه أحمد (14985) و (14988)، وأبو داود (3820)، والترمذي (1839) و (1842)، وابن ماجه (3317) من طرق عن جابر، به.
قال السِّندي: قوله: "فإذا فِلَقٌ" جمع "فِلْقة" بمعنى: الكسرة من الخبز.
(3) حديث صحيح، عبد الملك - وهو ابن أعين الكوفي - مختلفٌ فيه؛ ذكره البخاري في "الضعفاء"، وقال ابن معين في رواية الدوري عنه: ليس بشيء. ونقل ابن شاهين عنه أنه قال: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق، صالح الحديث. ووثَّقه العجلي وابن حبان. وقد =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 28)