3878 - أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم، عن يونُسَ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن مَطَر، عن عطاء
عن جابر رفعه: نهى عن كراء(1) الأرض(2).
وافقه عبد الملك بنُ عبد العزيز بن جُرَيج على النَّهي عن كراء الأرض:

3879 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا المُفَضَّل، عن ابن جُرَيج، عن عطاءٍ وأبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابرة، والمُزابنة، والمُحاقلة، وبيعٍ الثَّمر(3) حتَّى يُطعَم، إلَّا العرايا(4).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (14967) من طريق سعيد بن أبي عروبة، ومسلم (1536): (88) بإثر الحديث (1543)، وابن حبان (5190) من طريق مهدي بن ميمون، كلاهما عن مطر بن طهمان، به.
وسلف في الأحاديث الثلاثة السابقة.
(1) رسمت في (هـ) هنا وفي الموضع الآتي: كرى.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل مطر: وهو ابن طهمان الورَّاق، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. يونس: هو ابن محمد المؤدِّب، وحماد: هو ابن زيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4591).
وأخرجه مسلم (1536): (87) بإثر الحديث (1543) عن أبي كامل الجحدري، عن حماد بن زيد بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1536): (86) بإثر الحديث (1543) من طريق رباح بن أبي معروف، عن عطاء، به. وزاد في آخره: وعن بيعها بالسِّنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب.
وأخرجه مسلم (1536): (99) بإثر الحديث (1543)، وابن حبان (5193) من طريق النعمان بن أبي عياش، عن جابر، به.
وسيرد برقم (3919 مكرر) من طريق عارم، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر، به. وينظر ما سلف برقم (3874).
(3) في (ر): الثمار.
(4) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد والمُفضَّل: هو ابن فضالة بن عُبَيد القِتباني، =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 76)