. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وعطاء: هو ابن أبي رباح، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4592).
وأخرجه أحمد (14876) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15215) من طريق محمد بن ميسَّر، عن ابن جريج، به. وفيه: وأن يُباع الثمر حتى يطعم، إلا بدنانير أو دراهم، إلا العرايا.
وأخرجه البخاري (1487) من طريق خالد بن يزيد، عن عطاء به مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
وأخرجه مسلم (1536): (100) بإثر الحديث (1543) من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا.
وأخرجه البخاري (2196)، ومسلم (1536): (84) بإثر الحديث (1543) من طريق سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تُشْقِح. قال: قلت لسعيد: ما تُشقِح؟ قال: تحمارُّ وتصفارُّ ويؤكلُ منه. واللفظ لمسلم، ورواية البخاري مختصرة دون النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة.
وأخرجه مسلم (1536): (83) بإثر الحديث (1543)، وابن حبان (5192) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن تشترى النخلُ حتى تُشْقِه. أبو الوليد المكي، قيل: هو سعيد بن ميناء، وقيل غيره.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4524).
وسيرد برقمي (4523) و (4550) من طريقين عن ابن جريج، عن عطاء وحده، به بزيادة: وأن لا يُباع إلا بالدنانير والدراهم.
وفي النهي عن بيع الثمر حتى يُطعم، سيرد - بألفاظ مختلفة - برقم (3880) و (3883) و (4523) و (4524) و (4525) و (4550) و (4633) و (4634).
وفي النهي عن بيع الثمر سنين سيرد في الأرقام (4531) و (4626) و (4627).
قال السِّندي: قوله: "نهى عن المخابرة" المشهور أنَّ المخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض الخارج، وهي المحاقلة، فذكرها بعدُ يشبه التكرار، إلَّا أن يُقال: أحد النَّهيين لصاحب الأرض، والثاني للآخذ، لكن سيجيء في كلام المصنِّف أنَّ المخابرة بيع الكرم بالزبيب، فلا إشكال. "حتى يُطْعَم" على بناء المفعول - أي: حتى يصير صالحًا للأكل. "إِلَّا العرايا" جمع =
= وعطاء: هو ابن أبي رباح، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4592).
وأخرجه أحمد (14876) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15215) من طريق محمد بن ميسَّر، عن ابن جريج، به. وفيه: وأن يُباع الثمر حتى يطعم، إلا بدنانير أو دراهم، إلا العرايا.
وأخرجه البخاري (1487) من طريق خالد بن يزيد، عن عطاء به مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
وأخرجه مسلم (1536): (100) بإثر الحديث (1543) من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا.
وأخرجه البخاري (2196)، ومسلم (1536): (84) بإثر الحديث (1543) من طريق سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تُشْقِح. قال: قلت لسعيد: ما تُشقِح؟ قال: تحمارُّ وتصفارُّ ويؤكلُ منه. واللفظ لمسلم، ورواية البخاري مختصرة دون النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة.
وأخرجه مسلم (1536): (83) بإثر الحديث (1543)، وابن حبان (5192) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن تشترى النخلُ حتى تُشْقِه. أبو الوليد المكي، قيل: هو سعيد بن ميناء، وقيل غيره.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4524).
وسيرد برقمي (4523) و (4550) من طريقين عن ابن جريج، عن عطاء وحده، به بزيادة: وأن لا يُباع إلا بالدنانير والدراهم.
وفي النهي عن بيع الثمر حتى يُطعم، سيرد - بألفاظ مختلفة - برقم (3880) و (3883) و (4523) و (4524) و (4525) و (4550) و (4633) و (4634).
وفي النهي عن بيع الثمر سنين سيرد في الأرقام (4531) و (4626) و (4627).
قال السِّندي: قوله: "نهى عن المخابرة" المشهور أنَّ المخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض الخارج، وهي المحاقلة، فذكرها بعدُ يشبه التكرار، إلَّا أن يُقال: أحد النَّهيين لصاحب الأرض، والثاني للآخذ، لكن سيجيء في كلام المصنِّف أنَّ المخابرة بيع الكرم بالزبيب، فلا إشكال. "حتى يُطْعَم" على بناء المفعول - أي: حتى يصير صالحًا للأكل. "إِلَّا العرايا" جمع =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 77)