خالفه هشام، ورواه(1) عن يحيى، عن عن(2) أبي سلمة، عن جابر:

3883 - أخبرنا الثِّقةُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ، عن هشامِ بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة
عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنة، والمُحاقَلَة، والمُخاصَرة، والمُخابرة(3).
قال: المُخاضَرة: بيع الثَّمر قبل أن يَزْهُوَ، والمُخابَرة: بيع الكَرْم(4) بكذا وكذا صاعًا(5).
خالفه عُمَر(6) بن أبي سَلَمة، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة:

3884 - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدثنا سُفيان، عن سعد(7) بن إبراهيم، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه
عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمُزابنة(8).--------------------------------------------
(1) كلمة "ورواه" ليست في (م).
(2) كلمة "عن" سقطت من (ر).
(3) في نسخة في (هـ): نهى عن المزابنة والمخاضرة.
(4) في (م) و (ر): الكُدس، وأُشير في هامش (ك) بأنَّها نسخة في "الكبرى". والكُدْس، وِزانُ قُفل: ما يُجمع من الطعام في البَيدَر. "المصباح المنير": (كدس).
(5) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنَّ المصنِّف لم يُسَمِّ شيخه الذي وثَّقه.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4596).
وسلف نحوه بإسناد صحيح برقم (3879)، وكذلك سيرد برقمي (4525) و (4550).
قال السِّندي: قوله: "المخاضرة": بيع الثمر - بالثاء المثلَّثة - أراد به الرُّطَب، أو الثمار مطلقًا. "قبل أن يزهو": أي قبل أن يبدو صلاحه "بيع الكرم" أي: بيع العنب الذي على رؤوس الكرم.
(6) في (هـ) والمطبوع: عمرو، وهو خطأ.
(7) تحرف في (م) و (ر) إلى: سعيد.
(8) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عمر بن أبي سلمة، فهو صدوق، وقد =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 80)