‌‌12 - باب ترك المرأة نَقْضَ رأسِها عند الاغتسال
416 - أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن طَهْمان، عن أبي الزُّبير، عن عُبيد بن عُمير
أنَّ عائشةَ قالت: لقد رأيتني أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من هذا - فإذا تَوْرٌ موضوعٌ مثلُ الصَّاع، أو دونَه - فنَشْرَعُ فيه جميعًا، فأُفِيضُ على رأسي بيديَّ ثلاث مرَّات، وما أَنْقُضُ لى شَعْرًا(1).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (26888) من طريق ابن جُريج، عن عطاء، عن أمِّ هانئ، به.
واغْتِسالُهُ في قَصْعة فيها أَثَرُ العجين، رُوِيَ من عدَّة أحاديث، منها ما أخرجه أحمد (27380) من طريق محمد بن عَجْلان، عن سعيد المَقْبُريّ، عن أبي مُرَّة، عن أمِّ هانئ، بنحوه، وسندُه قويّ، وسلف من طريق مجاهد عن أمِّ هانئ برقم (240)، وينظر حديث المسند (26887)، والسالف برقم (225).
(1) حديث صحيح. عبد الله: هو ابن المُبارك، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مُسلم بن تَدْرُس المكِّي.
وأخرجه أحمد (24160)، ومسلم (331)، وابن ماجه (604) من طريق أيوب، عن أبي الزُّبير، عن عُبيد بن عُمير قال: بلغَ عائشةَ أن عبد الله بن عَمرو يأمرُ النساء إذا اغتسلنَ أن يَنْقُضن رؤوسهنّ فقالت: يا عجبًا لابن عَمرو هذا! .... الحديث، وفيه: لقد كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أَزيدُ على أن أُفرِغَ على رأسي ثلاثَ إفراغات. اهـ. ولم يذكر أيُّوب الصَّاع.
وأخرج مسلم (321): (44)، وابن حبان (1202) من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسلُ هي والنبيُّ صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسعُ ثلاثة أمداد، أو قريبًا من ذلك. اهـ. وهذا أقلُّ من الصَّاع، فالصَّاعُ أربعةُ أمداد.
وسلف الحديث من رواية عروة عن عائشة برقمي (228) و (231)، وفيه تحديد الإناء بالفَرَق، والفَرَق ثلاثة آصُع، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمُدِّ، ويغتسلُ بالصَّاع إلى خمسة أمداد. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 279)