أيوب لم يسمعه من يعلى(1):
3896 - أخبرني زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا محمد بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب قال: كتب إليَّ يعلى بنُ حَكيم: إِنِّي سمعتُ سليمانَ بنَ يَسار يُحدِّثُ
عن رافع بن خديجٍ قال: كُنَّا نُحاقِلُ الأَرضَ نُكْرِيها بالثُّلث، والرُّبع، والطَّعام المُسمَّى(2).
رواه سعيد، عن يعلى بن حكيم:
3897 - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، عن سَعِيدٍ، عن يَعْلى بن حَكيم، عن سُليمان بن يَسار
أنَّ رافع بن خديجٍ قال: كُنَّا نُحاقِلُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أَنَّ بعضَ عُمومَتِه أتاهم(3)، فقال: نهائي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسوله أنفَعُ لنا. قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فليَزْرَعُها، أو ليُزْرِعْها أخاه، ولا يُكاريها(4) بثُلثٍ، ولا رُبعٍ(5)، ولا طعام مُسمَّى"(6).--------------------------------------------
(1) لكن نقل الطبراني في "الكبير" عقب الرواية (4278) عن أيوب قوله: وسمعتُه منه بعدُ.
(2) إسناده صحيح، محمد بن عُبيد: هو ابن حِساب الغُبَري، وحماد: هو ابن زيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4609).
وأخرجه أبو دواد (3396) عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1548): (113) عن يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد، به.
وسلف مطولًا في الذي قبله.
(3) في (ك): أتاه، وعلى هامشها كباقي النسخ، وعليها علامة (نسخة).
(4) في نسخة بهامش (ك): يكريها.
(5) في (ر): بالثلث ولا بالربع.
(6) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة، ورواية خالد بن الحارث عنه قبل اختلاطه.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4610). =
3896 - أخبرني زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا محمد بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب قال: كتب إليَّ يعلى بنُ حَكيم: إِنِّي سمعتُ سليمانَ بنَ يَسار يُحدِّثُ
عن رافع بن خديجٍ قال: كُنَّا نُحاقِلُ الأَرضَ نُكْرِيها بالثُّلث، والرُّبع، والطَّعام المُسمَّى(2).
رواه سعيد، عن يعلى بن حكيم:
3897 - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، عن سَعِيدٍ، عن يَعْلى بن حَكيم، عن سُليمان بن يَسار
أنَّ رافع بن خديجٍ قال: كُنَّا نُحاقِلُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أَنَّ بعضَ عُمومَتِه أتاهم(3)، فقال: نهائي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسوله أنفَعُ لنا. قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فليَزْرَعُها، أو ليُزْرِعْها أخاه، ولا يُكاريها(4) بثُلثٍ، ولا رُبعٍ(5)، ولا طعام مُسمَّى"(6).--------------------------------------------
(1) لكن نقل الطبراني في "الكبير" عقب الرواية (4278) عن أيوب قوله: وسمعتُه منه بعدُ.
(2) إسناده صحيح، محمد بن عُبيد: هو ابن حِساب الغُبَري، وحماد: هو ابن زيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4609).
وأخرجه أبو دواد (3396) عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1548): (113) عن يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد، به.
وسلف مطولًا في الذي قبله.
(3) في (ك): أتاه، وعلى هامشها كباقي النسخ، وعليها علامة (نسخة).
(4) في نسخة بهامش (ك): يكريها.
(5) في (ر): بالثلث ولا بالربع.
(6) إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة، ورواية خالد بن الحارث عنه قبل اختلاطه.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4610). =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 87)