رواه حنظلة بن قيس، عن رافع، فاختُلِفَ على ربيعة في روايته:

3898 - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا حُجَين بنُ المُثَنَّى، قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، عن حنظلة بن قيس
عن رافع بن خَديجٍ قال: حدَّثني عمِّي، أنهم كانوا يُكْرونَ الأَرضَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يَنبُتُ على الأربعاء، وشيء من الزَّرع يستثني صاحبُ الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلتُ لرافع: فكيف كراؤُها(1) بالدِّينار والدِّرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأسٌ بالدِّينار والدِّرهم(2).
خالفه الأوزاعيُّ:

3899 - أخبرني المُغيرةُ بنُ عبد الرَّحمن، قال: حدَّثنا عيسى - هو ابن يونس - قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاريِّ قال:--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1548): (113)، وأبو داود (3395)، وابن ماجه (2465) من طرق عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17539)، ومسلم (1548): (113) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وسلف بنحوه برقم (3895)، ومختصرًا في الذي قبله.
(1) في (ك): كرهها.
(2) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4611).
وأخرجه أحمد (17278) عن يونس بن محمد، والبخاري (2346 - 2347) عن عمرو بن خالد، وأبو داود (3392) عن قتيبة، ثلاثتهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وفي رواية البخاري: عمَّاي، بدل: عمِّي. وليس في رواية أبي دواد: عن عمِّي. ولا يَضرُّ عدم ذكر عمِّ رافع في إسناد أبي داود، ويكون ذلك من مرسل الصحابي، ومراسيل الصحابة يحتجُّ بها.
وتنظر الأحاديث الأربعة الآتية. وينظر ما سلف برقم (3862).
قال السِّندي: قوله: "بما ينبت على الأربعاء" جمع ربيع: وهو النهر الصغير، "وشيء" عطف على ما ينبت. "يستثني صاحب الأرض" أي: يُخرجه لنفسه ممَّا للزرع.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 88)