3914 - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا جُوَيرية، عن نافعٍ
أنَّ رافع بن خديجٍ حدَّثَ عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِراءِ المَزارع(1).

3915 - أخبرنا هشام بنُ عمَّار قال: حدَّثنا يحيى بنُ حَمزة قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدَّثني حفص بنُ عِنان(2)، عن نافع أنَّه حدَّثه قال:
كان ابن عمر يُكري أرضَه ببعض ما يخرجُ منها، فبلَغَه أَنَّ رافعَ بنَ خَدِيجٍ يزجُرُ عن ذلك، وقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: قد(3) كَنَّا نُكْرِي الأرضَ قبل أن نعرف رافعًا، ثُمَّ وجَدَ في نفسه، فوضع يده على مَنْكِبيَّ حتَّى دُفِعْنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمِعْتَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُكروا الأرض بشيءٍ(4).--------------------------------------------
= وأخرجه - أيضًا - (1547): (110) من طريق الحكم، عن نافع، به.
وينظر ما سلف برقم (3908) و (3911).
(1) إسناده صحيح، جُويرية: هو ابن أسماء الضُّبَعي. وهو في "الكبرى" برقم (4628).
وأخرجه البخاري (2286) عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف برقم (3908).
(2) في (ر) و (م) و (هـ) والمطبوع: غياث، وهو خطأ، والمثبت من (ك)، وهو الصواب.
(3) كلمة "قد" ليست في (م) و (هـ).
(4) حديث صحيح، وقوله: "بشيء"، انفرد به هشام بن عمَّار، والوارد - كما في الأحاديث السابقة - دونه. ينظر "التمهيد" 3/ 32 - 47، و"حاشية ابن القيِّم على "مختصر سنن أبي داود" 5/ 53 وما بعدها، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4629).
وينظر ما سلف برقم (3908).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 97)