3916 - أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدَة، عن عبد الوهَّاب قال: حدَّثنا هشام، عن محمد ونافع أخبراه
عن رافع بن خديجٍ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض(1).
رواه ابن عمر، عن رافع بن خديج، واختُلِفَ على عمرو بن دينار:

3917 - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال:
سمعتُ ابن عمر يقول: كُنَّا نُخابِرُ ولا نرى بذلك بأسًا، حتَّى زعم رافعُ بنُ خَدِيجٍ أَنَّ رسولَ الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة(2).

3918 - أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ خالد قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: قال ابن جُرَيجٍ: سمعتُ عَمرو بن دينار يقول:
أشْهَدُ لسَمِعْتُ ابن عمر وهو يُسأَلُ عن الخِبرِ فيقول: ما كُنَّا نرى بذلك--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وهشام: هو ابن حسان القُرْدوسي، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4630).
وينظر ما سلف برقم (3908).
(2) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4631).
وأخرجه مسلم (1547): (107) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3389) عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، به. وفيه زيادة في آخره.
وأخرجه أحمد (4586) و (15803) و (17280)، ومسلم (1547): (110)، وابن ماجه (2450) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (1547): (110) من طريق أيوب، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. وزاد ابن عيينة في آخره: فتركناه من أجله.
وينظر الاختلاف على عمرو بن دينار في الروايات التالية (3918 - 3921).
وينظر ما سلف برقم (3862).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 98)