قالت عائشةُ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، إلَّا رجلٌ زنى بعدَ إحصانِه، أو كفَرَ بعد إسلامه، أو النَّفْسُ بالنَّفس"(1).
وقَفَه(2) زهير:

4018 - أخبرنا هلال بنُ العلاء قال: حَدَّثَنَا حُسينٌ قال: حَدَّثَنَا زُهيرٌ قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق، عن عَمرو بن غالبٍ قال:
قالت عائشةُ: يا عمَّار، أمَا إِنَّكَ تعلَمُ أنَّه لا يحِلُّ دمُ امرئٍ(3) إِلَّا ثلاثةٌ: النَّفْسُ بالنَّفس، أو رجلٌ زَنَى بعد ما أُحصِنَ(4) … وساق الحديث(5).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه عمرو بن غالب، تفرَّد بالرواية عنه أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي - ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" عن أبي عمرو الصَّدفي أنَّ النسائيَّ وثَّقه، وصحَّح له الترمذي حديثًا في فضل عائشة، وقد تُوبع - كما في الرواية السابقة - في متن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3466).
وقد اختُلِفَ على أبي إسحاق السَّبيعي في رفعه ووقفه:
فرواه سفيان الثوري كما هنا وفي "مسند أحمد" (25477) و (25700) و (25794)، ويونس بن أبي إسحاق كما في "مسند أحمد" (24304)، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق كما في "مسند أحمد" (25700)، وأبو الأحوص سلَّام بن سُليم كما في تخريج الرواية (24304) من "مسند أحمد"، أربعتهم عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد مرفوعًا.
ورواه زهير بن معاوية كما في الرواية التالية، عن أبي إسحاق، به موقوفًا.
وصوَّب الدارقطني في "العلل" 14/ 385 رواية سفيان الثوري ومن تابعه.
وسلف في الذي قبله بإسنادين صحيحين.
قال السِّندي: قوله: "إلَّا رجلٌ" بالرفع على البدلية، بتقدير: إلَّا دمُ رجلٍ.
(2) تحرفت في (م) و (ر) إلى: وافقه.
(3) بعدها في (م) زيادة: مسلم.
(4) في (ر): بعد إحصانه.
(5) صحيح مرفوعًا، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وقد خالف فيه =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 174)