‌‌14 - باب الحكم في المرتدِّ
4057 - أخبرنا أبو الأَزْهَر أحمد بنُ الأَزْهَرِ النَّيسابوريُّ قال: حَدَّثَنَا إسحاق بنُ سليمان الرَّازِيُّ قال: أخبرنا المُغيرة بنُ مُسْلم، عن مَطَر الورَّاق، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ عثمانَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث: رَجُلٍ زنى بعدَ إحصانِه، فعَلَيه الرَّجم، أو قَتلَ عمدًا، فعَلَيه القَوَد، أو ارتَدَّ بعد إسلامِه، فعليه القَتلُ"(1).

4058 - أخبرنا مُؤمَّل بنُ إهابٍ(2) قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جُرَيْجٍ(3)، عن أبي النَّضْر، عن بُسْر بن سعيد
عن عثمان بن عفَّان قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلم إلَّا بثلاث(4): أن يَزنِيَ بعد ما أُحصِنَ، أو يَقتُلَ إنسانًا فيُقتَلَ، أو يكفُرَ بعدَ إسلامِه فيُقتَلَ"(5).--------------------------------------------
= ورواه يحيى الحِمَّاني - فيما أخرجه الطبراني في "الكبير" (2349)، و "الأوسط" (5837) - عن شريك، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن جرير، مرفوعًا. قال الدارقطني في "العلل" 13/ 447: وَهِمَ فيه - يعني الحِمَّاني - وإنَّما رواه شريك، عن أبي إسحاق السَّبيعي.
(1) حديث صحيح، مطر الورَّاق - وهو ابن طَهْمان - حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد تُوبِع، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3506).
وأخرجه أحمد (452) عن إسحاق بن سليمان، بهذا الإسناد.
وسلف - مطولًا - برقم (4019) بإسناد صحيح.
وينظر ما بعده.
(2) في (م): يهاب، وكلاهما صحيح.
(3) تحرف في (هـ) إلى: جرير.
(4) في (م): بإحدى ثلاث.
(5) حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ فيه ابنَ جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. وهو =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 198)