4059 - أخبرنا عِمران بنُ موسى قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن عكرمةَ قال:
قال ابن عبّاس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَه فاقتُلوه"(1).
4060 - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا أبو هشام قال: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن عكرمةَ
أنَّ ناسًا(2) ارتدُّوا عن الإسلام، فحرَّقَهم عليّ بالنَّار. قال ابن عَبَّاس: لو كنتُ أنا لم أُحَرِّقْهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُعذِّبوا بعذابِ اللهِ أحدًا"، ولو كنتُ أنا لقتَلْتُهم، قال رسولُ الله هل الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بدَّلَ دِينَه فاقتُلوه"(3).--------------------------------------------
= في "السنن الكبرى" برقم (3507).
وينظر ما قبله.
(1) إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3508).
وأخرجه ابن ماجه (2535) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية بسياق أطول.
وينظر ما سيأتي في الروايات (4061 - 4065).
قال السِّندي: قوله: "من بدَّل دينه" عمومُه يشمل الذّكر والأنثى، ومنهم من خَصَّ بالذَّكر؛ لما جاء النَّهْيُ عن قتل الإناث في الحرب، ولا يخفى ما في المخصِّص من الضعف في الدلالة على التَّخْصِيص، فالعموم أقرب، والله أعلم. ثمَّ المراد بالدين الحق، وهذا ظاهر بالسَّوق، فلا يشمل عمومُه من أسلم من الكفَرة، ولا من انتقل منهم من ملَّةٍ إلى ملَّةٍ أخرى من ملل الكفر.
(2) في (م): أناسًا.
(3) إسناده صحيح، أبو هشام: هو المغيرة بن سلمة المخزومي، ووُهيب: هو ابن خالد.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (3509).
وأخرجه أحمد (2552) عن عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1871) و (1901) و (2551) و (2966)، والبخاري (3017) =
قال ابن عبّاس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَه فاقتُلوه"(1).
4060 - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا أبو هشام قال: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن عكرمةَ
أنَّ ناسًا(2) ارتدُّوا عن الإسلام، فحرَّقَهم عليّ بالنَّار. قال ابن عَبَّاس: لو كنتُ أنا لم أُحَرِّقْهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُعذِّبوا بعذابِ اللهِ أحدًا"، ولو كنتُ أنا لقتَلْتُهم، قال رسولُ الله هل الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بدَّلَ دِينَه فاقتُلوه"(3).--------------------------------------------
= في "السنن الكبرى" برقم (3507).
وينظر ما قبله.
(1) إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3508).
وأخرجه ابن ماجه (2535) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية بسياق أطول.
وينظر ما سيأتي في الروايات (4061 - 4065).
قال السِّندي: قوله: "من بدَّل دينه" عمومُه يشمل الذّكر والأنثى، ومنهم من خَصَّ بالذَّكر؛ لما جاء النَّهْيُ عن قتل الإناث في الحرب، ولا يخفى ما في المخصِّص من الضعف في الدلالة على التَّخْصِيص، فالعموم أقرب، والله أعلم. ثمَّ المراد بالدين الحق، وهذا ظاهر بالسَّوق، فلا يشمل عمومُه من أسلم من الكفَرة، ولا من انتقل منهم من ملَّةٍ إلى ملَّةٍ أخرى من ملل الكفر.
(2) في (م): أناسًا.
(3) إسناده صحيح، أبو هشام: هو المغيرة بن سلمة المخزومي، ووُهيب: هو ابن خالد.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (3509).
وأخرجه أحمد (2552) عن عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1871) و (1901) و (2551) و (2966)، والبخاري (3017) =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 199)