قال أبو عبد الرَّحمن: عمران القطَّان ليس بالقويِّ.
29 - باب تحريم القتل
4116 - أخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داود، عن شعبةَ قال: أخبرني منصورٌ قال: سَمِعْتُ ربعيًّا يُحدِّثُ
عن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أشارَ المسلمُ على أخيه المسلمِ بالسِّلاحِ، فهما على جُرْف(1) جهنَّم، فإذا قتَلَه خَرَّا جميعًا فيه(2) "(3).--------------------------------------------
= عقِبَه، لكن حديثُه يصلُح في المتابعات والشواهد، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات.
عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وأبو مجْلَز: هو لاحق بن حُميد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3567).
وأخرجه ابن حبان (4579) من طريق أبي داود الطيالسي، عن عمران القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1850) من طريق سليمان التيمي، عن أبي مجلز، به.
(1) في (ر) و (م): حرف.
(2) في (هـ) وهامش (ك): فيها.
(3) إسناده صحيح، أبو داود: هو الطيالسي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وربعي: هو ابن حِراش. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3568).
وأخرجه أحمد (20424)، والبخاري تعليقًا بإثر الحديث (7083)، ومسلم (2888): (16)، وابن ماجه (3965) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، وقال البخاري: لم يرفعه سفيان - يعني الثوري - عن منصور.
وقد تعقَّب الدارقطنيُّ في "التتبع" ص 221 الإمامَ مسلمًا من أجل هذه الرواية، فأجاب النوويُّ في "شرح مسلم" 18/ 12 - 13: وهذا الاستدراك غير مقبول، فإنَّ شعبةَ إمامٌ حافظ، فزيادتُه الرفع مقبولة.
ورواية سفيان الموقوفة سترد في الرواية التالية
وينظر ما سيأتي في الروايات (4118 - 4124).
قال السِّندي: قوله: "إذا أشار المسلم على أخيه" هو أن يشير كلٌّ منهما على صاحبه. "فهما =
29 - باب تحريم القتل
4116 - أخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داود، عن شعبةَ قال: أخبرني منصورٌ قال: سَمِعْتُ ربعيًّا يُحدِّثُ
عن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أشارَ المسلمُ على أخيه المسلمِ بالسِّلاحِ، فهما على جُرْف(1) جهنَّم، فإذا قتَلَه خَرَّا جميعًا فيه(2) "(3).--------------------------------------------
= عقِبَه، لكن حديثُه يصلُح في المتابعات والشواهد، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات.
عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وأبو مجْلَز: هو لاحق بن حُميد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3567).
وأخرجه ابن حبان (4579) من طريق أبي داود الطيالسي، عن عمران القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1850) من طريق سليمان التيمي، عن أبي مجلز، به.
(1) في (ر) و (م): حرف.
(2) في (هـ) وهامش (ك): فيها.
(3) إسناده صحيح، أبو داود: هو الطيالسي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وربعي: هو ابن حِراش. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3568).
وأخرجه أحمد (20424)، والبخاري تعليقًا بإثر الحديث (7083)، ومسلم (2888): (16)، وابن ماجه (3965) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، وقال البخاري: لم يرفعه سفيان - يعني الثوري - عن منصور.
وقد تعقَّب الدارقطنيُّ في "التتبع" ص 221 الإمامَ مسلمًا من أجل هذه الرواية، فأجاب النوويُّ في "شرح مسلم" 18/ 12 - 13: وهذا الاستدراك غير مقبول، فإنَّ شعبةَ إمامٌ حافظ، فزيادتُه الرفع مقبولة.
ورواية سفيان الموقوفة سترد في الرواية التالية
وينظر ما سيأتي في الروايات (4118 - 4124).
قال السِّندي: قوله: "إذا أشار المسلم على أخيه" هو أن يشير كلٌّ منهما على صاحبه. "فهما =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 236)