4206 - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على المرءِ المسلمِ السَّمْعُ والطَّاعةُ فيما أحَبَّ وكَرة، إلَّا أن يؤمَرَ(1) بمعصية، فإذا أُمِرَ بمعصية، فلا سَمْعَ ولا طاعة"(2).

‌‌35 - باب ذكرِ الوعيدِ لمن أعان أميرًا على الظُّلم
4207 - أخبرنا عمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي حَصِين، عن الشَّعبيِّ، عن عاصم العَدويِّ
عن كعب بنِ عُجْرَةَ قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحنُ تِسعةٌ، فقال: "إنَّه سيكونُ(3) بعدي، أُمراءُ، من صَدَّقَهم بكذبهم، وأعانَهم على ظُلمهم، فليس--------------------------------------------
(1) في (ك): أن لا يؤمر، وعليها شرح السِّندي.
(2) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7781) و (8667)، ولم ينسب فيه عُبيد الله. وأروده المزيُّ في "التحفة" في ترجمة عبيد الله بن أبي جعفر (7792) ولم يَعْزُهُ إلا للنسائي، وفي ترجمة عبيد الله بن عمر (8088) وعزاه لمسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وذكر ابنُ أبي حاتم في "المراسيل" ص 180 عن الليث قوله: لم أسمع من عُبيد الله بن أبي جعفر، إنما كان صحيفة كتب إليَّ، ولم أعرضه عليه.
وأخرجه مسلم (1839)، والترمذي (1707) عن قتيبة عن الليث، عن عبيد الله ابن عمر العمري، عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2864) عن محمد بن رمح، عن الليث، بمثل إسناد سابقه.
وأخرجه أحمد (4668) و (6278)، والبخاري (2955) و (7144)، ومسلم (1839)، وأبو داود (2626)، وابن ماجه (2864) من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، به.
قال السِّندي: قوله: "أن لا يؤمَرَ" أي حين أن لا يؤمَر، أو كلمة "أن" شرطية. وفي كثير من النسخ: "إلَّا أن يؤمر بمعصية" وهو الظاهر، والله أعلم.
(3) في (ك) و (هـ): ستكون، وجاء بعدها في (م) ونسخة بهامش (ك) زيادة: من.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 302)