‌‌3 - باب جلود الميتة
4234 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عبيد الله بنِ عبد الله، عن ابن عباس
عن ميمونة، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ على شاةٍ مَيْتَةٍ مُلقاةٍ، فقال: "لِمَنْ هذه؟ " فقالوا: لميمونة. فقال: "ما عليها لو انتفعَتْ بإهابها" قالوا: إنَّها مَيْتَةٌ. فقال: "إنَّما حَرَّمَ اللهُ عز وجل أكْلَها"(1).--------------------------------------------
= توثيق المجاهيل. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4545).
وأخرجه أحمد (16202) و (16204)، وابن حبان (5891) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
(1) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4546).
وأخرجه أحمد (26795)، ومسلم (363): (100)، وأبو داود (4120)، وابن ماجه (3610)، وابن حبان (1285) و (1289) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (363): (100)، وأبو داود (4120) من طريق سفيان بن عيينة، به، لكن ليس في إسناده ميمونة.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 658: والراجح عند الحُفَّاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة.
قلت: سيرد كذلك في الروايتين التاليتين.
وسيرد. يرد -مختصرًا- برقم (4237) برقم (4237) من طريق عطاء، عن ابن عباس، عن ميمونة. وبرقم (4238) من طريق عطاء، عن ابن عباس، ليس فيه ميمونة.
وسيرد -مختصرًا أيضًا- برقم (4239) من طريق الشَّعبي، عن ابن عباس.
وسيرد -بنحوه مختصرًا- برقم (4261) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
قال السندي: قوله: "بإهابها" قيل: الإهاب: الجلد مطلقًا، وقيل: إنَّما يُقال له الإهاب قبل الدبغ لا بعده، ولا يخفى أنَّ المراد هاهنا مطلقًا، فهو مَجازٌ على الثاني.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 325)