4235 - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بن مسكين -قراءةً عليه، وأنا أسمع واللفظ له- عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله
عن ابن عباسٍ قال: مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مَيْتةٍ كان أعطاها مولاةً لميمونة زوج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "هَلا انتفَعْتُم بجلدها؟ " قالوا: يا رسول الله، إنَّها مَيْتَةٌ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما حُرِّمَ أَكْلُها"(1).

4236 - أخبرنا عبد الملك بنُ شُعيب بنِ اللَّيث بن سعد قال: حدَّثني أبي، عن جدي، عن ابن أبي حبيب -يعني يزيد- عن حفص بن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله حدثه
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ حدثه قال: أبصرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شاةً مَيْتةً لمولاةٍ لميمونة(2)، وكانت من الصَّدقة، فقال: "لو نزعوا جِلْدَها فانتفعوا به" قالوا(3): إِنَّها مَيْتَةٌ. قال(4): "إِنَّما حُرِّمَ أَكْلُها"(5).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود وهو في "الكبرى" برقم (4547).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 498، ومن طريقه أخرجه أحمد (3016).
وأخرجه أحمد (2369) و (3051) و (3452)، والبخاري (1492) و (2221) و (5531)، ومسلم (363): (101)، وأبو داود (4121)، وابن حبان (1282) و (1284) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله بزيادة ميمونة في الإسناد.
وسيرد في الذي يليه.
(2) في (ك): ميمونة، وعلى هامشها كسائر النسخ.
(3) في (م) و (ر) ونسخة بهامش (ك): قال.
(4) في (م) و (ر): فقال.
(5) حديث صحيح، حفص بن الوليد -وهو ابن سيف الحضرمي- صدوق، وقد تُوبع كما =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 326)