عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُستَمتَعَ بجلود الميتة إذا ذُبِغَتْ(1).
6 - باب النَّهي عن الانتفاع بجلود السِّباع
4253 - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد، عن يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح
عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السِّباع(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فقد تفرد بالرواية عنها ابنُها محمد، ولم يؤثر توثيقها عن غير ابن حبان، الذي من عادته توثيق المجاهيل، وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4564).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 498، ومن طريقه أخرجه أحمد (24447) و (24730) و (25157) و (25196)، وأبو داود (4124)، وابن ماجه (3612)، وابن حبان (1286).
وسلف نحوه في الأرقام (4244 - 4247)، والحديث الأخير إسناده صحيح.
قال السِّندي: قوله: "أمَرَ" أي: أذن ورخص.
(2) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وروايته عن ابن أبي عروبة -وهو سعيد -قبل اختلاطه، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عُمير، وقيل غير ذلك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4565).
وأخرجه أحمد (20712)، وأبو داود (4132)، والترمذي (1770) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح، عن أبيه، غير سعيد بن أبي عروبة.
وأخرجه أحمد (20706)، وأبو داود (4132)، والترمذي (1770) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه الترمذي (1770) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي المليح أنه كره جلود السباع.
ثم أخرجه الترمذي (1771) من طريق شعبة، عن يزيد الرّشك، عن أبي المليح، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقال: وهذا أصح.
6 - باب النَّهي عن الانتفاع بجلود السِّباع
4253 - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد، عن يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح
عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السِّباع(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فقد تفرد بالرواية عنها ابنُها محمد، ولم يؤثر توثيقها عن غير ابن حبان، الذي من عادته توثيق المجاهيل، وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4564).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 498، ومن طريقه أخرجه أحمد (24447) و (24730) و (25157) و (25196)، وأبو داود (4124)، وابن ماجه (3612)، وابن حبان (1286).
وسلف نحوه في الأرقام (4244 - 4247)، والحديث الأخير إسناده صحيح.
قال السِّندي: قوله: "أمَرَ" أي: أذن ورخص.
(2) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وروايته عن ابن أبي عروبة -وهو سعيد -قبل اختلاطه، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عُمير، وقيل غير ذلك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4565).
وأخرجه أحمد (20712)، وأبو داود (4132)، والترمذي (1770) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح، عن أبيه، غير سعيد بن أبي عروبة.
وأخرجه أحمد (20706)، وأبو داود (4132)، والترمذي (1770) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه الترمذي (1770) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي المليح أنه كره جلود السباع.
ثم أخرجه الترمذي (1771) من طريق شعبة، عن يزيد الرّشك، عن أبي المليح، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقال: وهذا أصح.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 336)