10 - باب ما استُثْنِيَ منها (1)
4278 - أخبرنا وَهْب بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونس قال: قال ابنُ شهاب: حدَّثني سالم بن عبد الله
عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعًا صوته، يأمرُ بقَتْلِ الكلاب فكانت الكلابُ تُقتَلُ، إلَّا كلب صيد أو ماشية(2).
4279 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عَمرو
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلَّا كلب صيدٍ أو كلبَ ماشية(3).--------------------------------------------
= وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 969، ومن طريقه أخرجه أحمد (5925)، والبخاري (3323)، ومسلم (1570): (43)، وابن ماجه (3202)، وابن حبان (5648). وزاد أحمد: "ومن اقتنى كلبًا إِلَّا كلب ماشيةٍ أو ضاريةٍ نقص من عمله كلَّ يوم قيراطان". وهذه الزيادة سترد بالأرقام (5284) و (5286) و (5287).
وأخرجه -بأتمَّ منه- أحمد (4744) و (5775) و (5975) و (6315) و (6335)، ومسلم (1570): (44) و (45) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق سالم، وفي الرواية (4279) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، به: وزاد عمرو: إلَّا كلب صيد أو ماشية، وزاد سالم: فكانت الكلاب تُقتَلُ إِلَّا كلب صيد أو ماشية.
(1) هذه الترجمة من (ر) و (م)، ولم ترد في سائر النسخ.
(2) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4771).
وأخرجه ابن ماجه (3203) عن أبي طاهر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6171)، ومسلم (2233): (129) من طريق الزبيدي، عن الزهري، به ورواية أحمد مختصرة بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب.
(3) إسناده صحيح، حماد: هو ابن زيد، وعمرو: هو ابن دينار. وهو في "السنن الكبرى" =
4278 - أخبرنا وَهْب بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونس قال: قال ابنُ شهاب: حدَّثني سالم بن عبد الله
عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعًا صوته، يأمرُ بقَتْلِ الكلاب فكانت الكلابُ تُقتَلُ، إلَّا كلب صيد أو ماشية(2).
4279 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عَمرو
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلَّا كلب صيدٍ أو كلبَ ماشية(3).--------------------------------------------
= وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 969، ومن طريقه أخرجه أحمد (5925)، والبخاري (3323)، ومسلم (1570): (43)، وابن ماجه (3202)، وابن حبان (5648). وزاد أحمد: "ومن اقتنى كلبًا إِلَّا كلب ماشيةٍ أو ضاريةٍ نقص من عمله كلَّ يوم قيراطان". وهذه الزيادة سترد بالأرقام (5284) و (5286) و (5287).
وأخرجه -بأتمَّ منه- أحمد (4744) و (5775) و (5975) و (6315) و (6335)، ومسلم (1570): (44) و (45) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق سالم، وفي الرواية (4279) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، به: وزاد عمرو: إلَّا كلب صيد أو ماشية، وزاد سالم: فكانت الكلاب تُقتَلُ إِلَّا كلب صيد أو ماشية.
(1) هذه الترجمة من (ر) و (م)، ولم ترد في سائر النسخ.
(2) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4771).
وأخرجه ابن ماجه (3203) عن أبي طاهر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6171)، ومسلم (2233): (129) من طريق الزبيدي، عن الزهري، به ورواية أحمد مختصرة بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب.
(3) إسناده صحيح، حماد: هو ابن زيد، وعمرو: هو ابن دينار. وهو في "السنن الكبرى" =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 354)