4294 - أخبرنا شُعيب بنُ يوسف، عن يحيى بن سعيد(1)، عن محمد بن يوسف، عن السَّائب بنِ يزيد
عن رافع بن خَديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شَرُّ الكَسْبِ مَهْرُ البَعْيِّ، وثَمَنُ الكلب، وكَسْبُ الحَجَّام"(2).

‌‌17 - باب الرُّخصة في ثمن كلب الصَّيد
4295 - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن المِقْسَميُّ قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد، عن حمَّاد بنِ سلمة، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ(3) رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السِّنَّور، والكلبِ، إِلَّا كلب صيد(4).--------------------------------------------
= ويشهد له حديث أبي مسعود في الرواية السابقة.
وسيرد النهي عن ثمن الكلب ضمن حديثين آخرين برقم (4673) من طريق ابن أبي نعم، وبرقم (4675) من طريق أبي حازم، كلاهما عن أبي هريرة، به.
(1) قوله: "بن سعيد" من (م)، وهو القطان.
(2) إسناده صحيح، محمد بن يوسف: هو الأعرج ابن أخت النَّمِر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4787).
وأخرجه أحمد (17259)، ومسلم (1568): (40) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15812) و (15827) و (17270)، ومسلم (1568): (41)، وأبو داود (3421)، والترمذي (1275)، وابن حبان (5152) و (5153) من طريق إبراهيم بن عبد الله ابن قارظ، عن السائب بن يزيد، به. بلفظ: "كسب الحجّام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".
(3) فوقها في (م): عن.
(4) حديث صحيح دون قوله: "إلَّا كلب صيد" فهو ليس بصحيح كما قال المصنِّف عقبه، وقال مرَّةً كما سيرد برقم (4668) منكر. ورجال الإسناد كلُّهم ثقات، إبراهيم بن الحسن: هو ابن الهيثم أبو إسحاق المِصِّيصي، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 364)