قال أبو عبد الرَّحمن: وحديثُ حَجَّاجٍ عن حمَّاد بن سلمة ليس هو بصحيح(1).

‌‌18 - باب رمي الصيد (2)
4296 - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا ابنُ سَواءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن أبي--------------------------------------------
= بالتحديث عند أحمد (15148)، فانتفت شبهة تدليسه، وقد تُوبعَ كما سيأتي في التخريج. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4788) و (6219).
وأخرجه أحمد (14652) و (14767) و (15148)، وابن ماجه (2161) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. دون قوله: إلَّا كلب صيد. ورواية أحمد الثانية ورواية ابن ماجه مختصرتان بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السِّنَّور.
وأخرجه مسلم (1569)، وابن حبان (4940) من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، قال: زجر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وأخرجه أحمد (14166)، وأبو داود (3480) و (3807)، والترمذي (1280)، وابن ماجه (3250) من طريق عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. ولفظه عند أبي داود (3807) في رواية وعند الترمذي وابن ماجه: نهى عن أكل الهِّر وثمنه. وقال الترمذي: حديث غريب.
وأخرجه أحمد (14652) من طريق عطاء بن أبي رباح، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، كلاهما عن جابر، به دون قوله: إلا كلب صيد. وأعَلَّ الترمذي وابنُ عبد البر في "التمهيد" 8/ 402 - 403 طريق أبي سفيان للاختلاف فيها على الأعمش، وصححها ابن الجارود (580)، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 11، وهو الأقرب للصواب، والله أعلم؛ لأنَّ الحديث لم ينفرد به أبو سفيان.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4668).
قال السِّندي: "إلَّا كلب صيد" قيل: أخذ قوم بهذا الاستثناء، فأجازوا بيع كلب الصيد، والجمهور على المنع، وأجابوا بأنَّ الحديث ضعيف باتِّفاق أئمة الحديث.
قلت: لعلَّ المراد الاستثناء، وإلَّا فالحديث رواه مسلم في "صحيحه" بلا استثناء.
(1) في نسخة بهامش (ك): بالصحيح.
(2) هذا العنوان من (ر) و (م)، وجاء على هامش (ك) ما معناه أنَّ هذا العنوان موجود في =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 365)