4 - باب كم فُرضت في اليوم والليلة
458 - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن أبي سُهيل، عن أبيه
أنَّه سمعَ طلحةَ بنَ عُبيد الله يقول: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نَجْد ثائرَ الرَّأْس؛ نَسمعُ دَوِيَّ صوتِه ولا نَفهمُ(1) ما يقول؛ حتى دنا، فإذا هو يسألُ عن الإسلام، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليوم والليلة"، قال: هل عليَّ غيرُهنَّ؟ قال: "لا، إلا أنْ تَطَوَّعَ(2) "، قال: "وصيامُ شهر رمضان"، قال: هل علَيَّ غيرُه؟ قال: "لا، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ"، وذكرَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الزَّكاة، قال: هل علَيَّ غيرُها؟ قال: "لا، إلا أنْ تَطَوَّعَ"، فأدْبَرَ الرَّجلُ(3) وهو يقول: واللهِ لا أَزيدُ على هذا ولا أَنْقُصُ(4) منه، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَق"(5).
459 - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا نوحُ بنُ قَيْس، عن خالدِ بن قَيْس، عن قتادة--------------------------------------------
(1) في (ر) و (ك): يُفهم، وفي (ق): يُسمع … يُفهم، وكْتبت على الوجهين في (يه).
(2) في (ق): تتطوَّع، وكذا في الموضعين بعده.
(3) لفظة "الرجل" ليست في (ق) و (ك)، وجاءت نسخة في هامش (ك).
(4) في (م) أنتقص، وفي (ق): يزيد … ينقص.
(5) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وأبو سُهيل: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأَصبحيّ، عمُّ مالك بن أنس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (315).
وأخرجه مسلم (11) (8) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 175، ومن طريقه أخرجه أحمد (1390)، والبخاريّ (46) و (2678)، وأبو داود (391)، وابن حبان (1724) و (3262).
وسيأتي برقمي (2090) و (5028)، والأول منهما من طريق إسماعيل بن جعفر، عن أبي سُهيل، به.
قال السِّنديّ: قوله: "أفلحَ إِنْ صَدَقَ" يدلُّ على أنَّ مَدارَ الفَلاح على الفرائض، والسُّننُ وغيرُها تكميلاتٌ لا يفوتُ أصلُ الفلاح بها.
458 - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن أبي سُهيل، عن أبيه
أنَّه سمعَ طلحةَ بنَ عُبيد الله يقول: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نَجْد ثائرَ الرَّأْس؛ نَسمعُ دَوِيَّ صوتِه ولا نَفهمُ(1) ما يقول؛ حتى دنا، فإذا هو يسألُ عن الإسلام، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليوم والليلة"، قال: هل عليَّ غيرُهنَّ؟ قال: "لا، إلا أنْ تَطَوَّعَ(2) "، قال: "وصيامُ شهر رمضان"، قال: هل علَيَّ غيرُه؟ قال: "لا، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ"، وذكرَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الزَّكاة، قال: هل علَيَّ غيرُها؟ قال: "لا، إلا أنْ تَطَوَّعَ"، فأدْبَرَ الرَّجلُ(3) وهو يقول: واللهِ لا أَزيدُ على هذا ولا أَنْقُصُ(4) منه، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَق"(5).
459 - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا نوحُ بنُ قَيْس، عن خالدِ بن قَيْس، عن قتادة--------------------------------------------
(1) في (ر) و (ك): يُفهم، وفي (ق): يُسمع … يُفهم، وكْتبت على الوجهين في (يه).
(2) في (ق): تتطوَّع، وكذا في الموضعين بعده.
(3) لفظة "الرجل" ليست في (ق) و (ك)، وجاءت نسخة في هامش (ك).
(4) في (م) أنتقص، وفي (ق): يزيد … ينقص.
(5) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وأبو سُهيل: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأَصبحيّ، عمُّ مالك بن أنس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (315).
وأخرجه مسلم (11) (8) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 175، ومن طريقه أخرجه أحمد (1390)، والبخاريّ (46) و (2678)، وأبو داود (391)، وابن حبان (1724) و (3262).
وسيأتي برقمي (2090) و (5028)، والأول منهما من طريق إسماعيل بن جعفر، عن أبي سُهيل، به.
قال السِّنديّ: قوله: "أفلحَ إِنْ صَدَقَ" يدلُّ على أنَّ مَدارَ الفَلاح على الفرائض، والسُّننُ وغيرُها تكميلاتٌ لا يفوتُ أصلُ الفلاح بها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 308)