4337 - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا محمد بنُ عُبيد قال: حَدَّثَنَا عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر، عن(1) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مثله، ولم يقُلْ: خَيبر(2)(3).

4338 - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن عاصم، عن الشَّعبيّ
عن البراء قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيبرَ عن لُحومِ الحُمُرِ الإِنسيَّة نضيجًا ونِيْئًا(4)(5).--------------------------------------------
= وسيرد في الذي يليه دون قوله: يوم خيبر.
(1) في (ك) و (هـ): أن.
(2) في (ر) و (م): بخيبر.
(3) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4830) و (6612)، وقُرِنَ فيهما نافعٌ بسالم بن عبد الله.
وأخرجه أحمد (5786) و (6310)، والبخاري (4218) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وقُرِنَ نافعٌ بسالم بن عبد الله عندهما.
وسلف في الذي قبله بزيادة: يوم خيبر.
(4) في (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ): ونيًّا، وكلاهما يصحّ.
(5) إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4831).
وهو عند عبد الرزاق في "المصنّف" (8724)، وأخرجه عنه أحمد (18623).
وأخرجه البخاري (4226)، ومسلم (1938): (31)، وابن ماجه (3194) من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وزادوا في آخره: ثم لم يأمرنا بأكله بعد.
وأخرجه مسلم (1938): (30) من طريق ثابت بن عبيد، عن البراء، به بلفظ: نُهينا عن لحوم الحمر الأهلية.
وأخرجه أحمد (18573) و (18670)، ومسلم (1938): (29) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن البراء، به بلفظ: أصبنا يوم خيبر حُمُرًا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور. =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 392)