3 - باب ذَبْحِ النَّاسِ بِالمُصلَّى
4368 - أخبرنا هَنَّاد بنُ السَّرِيِّ، عن أبي الأحْوَص، عن الأسود بن قيس
عن جُنْدُب بن سفيان قال: شهدتُ أضحًى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى بالنَّاس، فلمَّا قضى الصَّلاةَ رأى غنمًا قد ذُبِحَتْ، فقال: "مَنْ ذبحَ قبلَ الصَّلاة، فليذبَحْ شاةً مكانَها، ومَنْ لم يكُنْ ذبحَ، فليذبَحْ على اسمِ الله عز وجل"(1).
4 - باب ما نُهي عنه من الأضاحيِّ العوراء
4369 - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، شُعبة، عن سُليمان بن عبد الرَّحمن مولى بني أسد، عن أبي الضَّحَّاك عُبيد بن فَيروزَ مولى بني شَيْبان قال:
قلتُ للبراء: حَدِّثْني عمَّا نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحيِّ؟ قال: قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصَرُ من يده - فقال: "أربعٌ لا يَجُزْنَ(2):--------------------------------------------
= وسلف - بنحوه - في الرواية السابقة بإسناد صحيح.
قال السِّندي: قوله: "إذا لم ينحَرْ" أي: البعير "يذبح" أي: الشاة ونحوها.
(1) إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وجندب بن سفيان: هو ابن عبد الله بن سفيان، ونُسب هنا إلى جده. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4442).
وأخرجه مسلم (1960): (2) عن ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18798) و (18802) و (18805) و (18812) و (18815)، والبخاري (985) و (5500) و (5562) و (6674) و (7400)، ومسلم (1960): (1) و (2) و (3)، وابن ماجه (3152) من طرق عن الأسود بن قيس، به.
وسيرد برقم (4398).
قال السندي: قوله: "فليذبَحْ شاةً مكانَها" أي: لعدم إجزاء ما تقدَّم على الصلاة.
(2) المثبت من (ك) وهامش (هـ)، وفي (ر) و (م) ونسخة بهامشيْ (ك) و (هـ): لا تجزي، وفي (هـ): لا يجزين.
4368 - أخبرنا هَنَّاد بنُ السَّرِيِّ، عن أبي الأحْوَص، عن الأسود بن قيس
عن جُنْدُب بن سفيان قال: شهدتُ أضحًى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى بالنَّاس، فلمَّا قضى الصَّلاةَ رأى غنمًا قد ذُبِحَتْ، فقال: "مَنْ ذبحَ قبلَ الصَّلاة، فليذبَحْ شاةً مكانَها، ومَنْ لم يكُنْ ذبحَ، فليذبَحْ على اسمِ الله عز وجل"(1).
4 - باب ما نُهي عنه من الأضاحيِّ العوراء
4369 - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، شُعبة، عن سُليمان بن عبد الرَّحمن مولى بني أسد، عن أبي الضَّحَّاك عُبيد بن فَيروزَ مولى بني شَيْبان قال:
قلتُ للبراء: حَدِّثْني عمَّا نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحيِّ؟ قال: قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصَرُ من يده - فقال: "أربعٌ لا يَجُزْنَ(2):--------------------------------------------
= وسلف - بنحوه - في الرواية السابقة بإسناد صحيح.
قال السِّندي: قوله: "إذا لم ينحَرْ" أي: البعير "يذبح" أي: الشاة ونحوها.
(1) إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وجندب بن سفيان: هو ابن عبد الله بن سفيان، ونُسب هنا إلى جده. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4442).
وأخرجه مسلم (1960): (2) عن ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18798) و (18802) و (18805) و (18812) و (18815)، والبخاري (985) و (5500) و (5562) و (6674) و (7400)، ومسلم (1960): (1) و (2) و (3)، وابن ماجه (3152) من طرق عن الأسود بن قيس، به.
وسيرد برقم (4398).
قال السندي: قوله: "فليذبَحْ شاةً مكانَها" أي: لعدم إجزاء ما تقدَّم على الصلاة.
(2) المثبت من (ك) وهامش (هـ)، وفي (ر) و (م) ونسخة بهامشيْ (ك) و (هـ): لا تجزي، وفي (هـ): لا يجزين.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 413)