‌‌2 - باب ذبح الإمام أضحيَّته بالمصلَّى
4366 - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب، عن اللَّيث، عن كثير بن فَرْقَد، عن نافع
أنَّ عبدَ الله، أخبره أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يذبَحُ أو ينحَرُ بالمُصلَّى(1).

4367 - أخبرنا عليُّ بنُ عثمان النُّفَيليُّ قال: حَدَّثَنَا سعيد بنُ عيسى قال: حَدَّثَنَا المُفضَّل بنُ فَضالة قال: حدَّثني عبد الله بنُ سليمان قال: حدَّثني نافع
عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نحَرَ يوم الأضحى بالمدينة، قال: وقد كان إذا لم ينحَرْ يَذبَحُ(2) بالمُصَلَّى(3).--------------------------------------------
= في "الثقات" 5/ 213، وذكره الفسوي في "تاريخه" 2/ 515 في ثقات التابعين من أهل مصر، وباقي رجاله ثقات، ابن وهب: هو عبد الله وهو في "السنن الكبرى" برقم (4439).
وأخرجه ابن حبان (5914) من طريق يزيد بن موهب عن ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6575) مطولًا، وأبو داود (2789) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب وحده، به.
قوله: "إِلَّا مَنيحةً أنثى" قال السندي: أصل المَنيحة: ما يُعطيه الرجلُ غيرَه ليشرب لبنَها، ثم يردُّها عليه، ثم يقع على كلِّ شاة؛ لأنَّ من شأنها أن تمنح بها، وهو المراد هاهنا، وإنما منعه لأنَّهُ لم يكن عنده غيرها ينتفع به، ويحتمل أن المراد ههنا ما أعطاه غيره ليشرب اللبن ومنعه لأنَّهُ مِلْكُ الغَيْرِ، وقول الرجل لزعمه أنَّ المِنْحةَ لا تُرَدُّ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "المِنْحة مردودة"، والله أعلم.
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (1589) سندًا ومتنًا.
قال السِّندي: قوله: "بالمصلَّى" ليرغِّب الناس فيه.
(2) في (ر) و (م): ذبح.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن سليمان: وهو أبو حمزة البصري، الملقَّب بالطَّويل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4441).
وأخرجه أحمد (6401) من طريق ابن جريج قال: بلغني عن نافع، به. =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 412)