4424 - أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم، عن غُنْدَر قال: حدَّثنا مَعْمَر قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن عوف قال:
شهِدْتُ(1) عليَّ بنَ أبي طالب(2) في يوم عيد، بدأ بالصَّلاة قبل الخُطبة، ثُمَّ صلَّى بلا أذانٍ ولا إقامة، ثُمَّ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يُمسكَ أحدٌ من نُسُكِه شيئًا فوقَ ثلاثةِ أَيَّام(3).--------------------------------------------
(1) بعدها في (ر) و (م): مع.
(2) بعدها في (ر) زيادة: في الجند.
(3) إسناده صحيح، غندر: هو محمد بن جعفر، ومعمر: هو ابن راشد البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4498).
وأخرجه أحمد (587) و (1186) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1193)، والبخاري (5573)، ومسلم (1969): (25) من طريقين عن معمر، به.
وأخرجه أحمد (806) و (1276)، والبخاري (5573)، ومسلم (1969): (25) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم (1969): (24) عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وتعقَّب الدارقطنيُّ مسلمًا في "الإلزامات والتتبع" (138) ص 286، فقال: وهذا ممَّا وهم فيه عبد الجبار. ثمَّ ذكر أنَّ الحميديَّ وابنَ المديني وأحمد وغيرَهم وقفوه عن ابن عيينة. ثم قال: واحتمل أن يكون خفي على مسلم أنَّ ابن عُيينة يرويه موقوفًا؛ لأنَّه لعلَّه لم يقع عنده إلَّا من رواية عبد الجبار، ولأنَّ الحديث رفعُه صحيحٌ عن الزهري، رفَعَه صالحٌ ومعمرٌ ويونسُ … وذكرَ غيرهم.
وأخرجه بنحوه أحمد (435) و (510) من طريق سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ، عن أبي عبيد، به.
وسيرد في الرواية التالية.
وقد ثبت نسخ هذا الحديث كما سلف ذِكرُه في حديث ابن عمر السابق.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 449)